الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٢ثم يميت الأصغر، ويحي الأكبر والأوسط. فتقول: لأمه السدس، من ماله. والباقي بين أخيه الأكبر وأخيه الأوسط.
وما عاد من ماله إلى الأخ الأكبر والأوسط. فلأمه منه: الثلث. والباقي للعصبة.
فإذا أردت تصحيح هذه المسألة، بعد أن فهمت تنزيلها. فخذ المسألة، من ستة. وابدأ بمن شئت منهم؛ فإن القول فيهم واحد. فقل: لأمه السدس. والباقي لأخويه.
أصلحا من ستة: لأم السدس: سهم. وبقى خمسة أسهم، على اثنين، ا ينقسم.
فاضرب في أصل المسألة: ستة. فذلك اثنا عشر.
لأم سهمان.
ولكل أخ خسمة.
فما عاد إلى كل واحد، من الأخوين، من هذه الخمسة، فلأمه الثلث. والباقي للعصبة. فلا تجد المسألة ثلاثا.
فاضرب اثنى عشر، في مخرج الثلث: ثلاثة. فذلك ستة وثلاثون.
للأم سهمان، في ثلاثة. فذلك ستة. وبقى ثلاثون، بين الأخوين. لكل واحد منهما خمسة عشر.
للأم من مال كل واحد منهما الثلث: خمسة. وبقى عشرة للعصبة.
فانظر فإن كان عصبتها واحداً، فانظر إلى ما يصيب الأم، من جميع المسألة.