الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٩ويحال أنهما ذكران ، فمسألتهم من ستة ، وتصح من أثنى عشر.
للأب السدس: سهمان. ولكن ولد خمسة أسهم. فالحالان مختلفان ، غير أن أحدهما يدخل في الآخر ، فتكفي بالا ثنى عشر. عن الثلاثة. واضرب لاثنى عشر ، في حالين. فذلك أربعة وعشرون.
للأب ـ من حل الأنثى ، أربعة ، من حل الذكر: اثنان. فذلك ستة ، وهو الربع.
وللابنتين لكل واحد تسعة ، من حل الأنثى: أربعة. ومن حل الذكرة خمسه.
فإذا أدت قطعها ، فوق التسعين ، التي للابنتين ، وبين السنة التي للأب تجدها تنفق بالأثلاث.
فخذ ثلث الستة: اثنين للأب ، وثلث كل تسعة: ثلاثة. لكل ابن ثلاثة. فقل: تنقطع من ثمانية.
للأب الربع: سهمان. ولكل ابن ثلاثة أثمن المال. ففهم ذلك ترشد.
مسألة أخرى:
وأما ففي حل. أنها أنثى ، من أربعة ، لأن أصلها من ستة. والرد على أربعة: ويحال أنه ذكر ، فمن ستة.
للأم السدس: سهم والباقي للابن.
المسألتان مختلفان ، غير أنهما يتفقان بالأنصاف.