منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٩

ويحال أنهما ذكران ، فمسألتهم من ستة ، وتصح من أثنى عشر.

للأب السدس: سهمان. ولكن ولد خمسة أسهم. فالحالان مختلفان ، غير أن أحدهما يدخل في الآخر ، فتكفي بالا ثنى عشر. عن الثلاثة. واضرب لاثنى عشر ، في حالين. فذلك أربعة وعشرون.

للأب ـ من حل الأنثى ، أربعة ، من حل الذكر: اثنان. فذلك ستة ، وهو الربع.

وللابنتين لكل واحد تسعة ، من حل الأنثى: أربعة. ومن حل الذكرة خمسه.

فإذا أدت قطعها ، فوق التسعين ، التي للابنتين ، وبين السنة التي للأب تجدها تنفق بالأثلاث.

فخذ ثلث الستة: اثنين للأب ، وثلث كل تسعة: ثلاثة. لكل ابن ثلاثة. فقل: تنقطع من ثمانية.

للأب الربع: سهمان. ولكل ابن ثلاثة أثمن المال. ففهم ذلك ترشد.

مسألة أخرى:

وأما ففي حل. أنها أنثى ، من أربعة ، لأن أصلها من ستة. والرد على أربعة: ويحال أنه ذكر ، فمن ستة.

للأم السدس: سهم والباقي للابن.

المسألتان مختلفان ، غير أنهما يتفقان بالأنصاف.