منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٨

للأبوين السدسان: سهمان. وللابنة- في حال أنها أنثى-: ثلاثة: بقى منهم للأب بالمتعصب.

وفي حال أنه ذكر فمسألته أيضا، من ستة:

للوالدين السدسان: سهمان. والباقي للولد: أربعة. فالحالات متساويان.

فقل: ستة تجزى عن سنة. فالستة في حالين، فذلك اثنا عشر.

فأما قسما ، فإن للأم سهمين ، لكل حال سهم. وللأب ثلاثة أسهم ، في حال الذكر: سهم. وفي حال الأنثى: سهمين: سهم بالفرض ، سهم بالتعصب.

وللولد سبعة أسهم: ثلاثة على أنها أنثى ، وأربعة على أنه ذكر ، ولا قطع فيها.

والله أعلم.

مسألة أخرى:

فإن ترك ولدين خنثيين ، وأبا. فقل: فيحل أن الخنثيين ابنتان. مسألتهم من ثلاثة.

فللأبنتين الثلثان سهمان. وللأب الثلث: سهم.

------------

=فقالت: يا أمير المؤمنين: لها من الجانب الأيمن اثنا عشر ضلعا، ومن الأيسر أحد عشر ضلعاً.

فقال علي: احلقوا رأسها، وخذوها. وأخرجوها تمشى في الأسواق. ففعل بها ذلك فبينما هي كذك، إذ أقبل ابن عمها. فقال: يا أمير المؤمنين- بأي حجكم، حكمت عليها؟

قال: الحكم الذي حكم الله على أبيك آدم – عيه السلام

قال: وكيف ذلك؟

قال علي: لأن الله تعالى، لما خلق آدم، خلق له اثنى عشر ضلعا عن يمينه، واثنى عشر ضلعا عن يساره. فلما أراد … أن يخلق حواء، خلقها من ضلعه الأيسر. فللرجل اثنا عشر ضلعاً عن يمينه، وأحد عشر ضلعاً عن شماله. فولى الرجل، وهو يقول: صدق يا أمير المؤمنين. ا. هـ.