الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥٨للأبوين السدسان: سهمان. وللابنة- في حال أنها أنثى-: ثلاثة: بقى منهم للأب بالمتعصب.
وفي حال أنه ذكر فمسألته أيضا، من ستة:
للوالدين السدسان: سهمان. والباقي للولد: أربعة. فالحالات متساويان.
فقل: ستة تجزى عن سنة. فالستة في حالين، فذلك اثنا عشر.
فأما قسما ، فإن للأم سهمين ، لكل حال سهم. وللأب ثلاثة أسهم ، في حال الذكر: سهم. وفي حال الأنثى: سهمين: سهم بالفرض ، سهم بالتعصب.
وللولد سبعة أسهم: ثلاثة على أنها أنثى ، وأربعة على أنه ذكر ، ولا قطع فيها.
والله أعلم.
مسألة أخرى:
فإن ترك ولدين خنثيين ، وأبا. فقل: فيحل أن الخنثيين ابنتان. مسألتهم من ثلاثة.
فللأبنتين الثلثان سهمان. وللأب الثلث: سهم.
------------
=فقالت: يا أمير المؤمنين: لها من الجانب الأيمن اثنا عشر ضلعا، ومن الأيسر أحد عشر ضلعاً.
فقال علي: احلقوا رأسها، وخذوها. وأخرجوها تمشى في الأسواق. ففعل بها ذلك فبينما هي كذك، إذ أقبل ابن عمها. فقال: يا أمير المؤمنين- بأي حجكم، حكمت عليها؟
قال: الحكم الذي حكم الله على أبيك آدم – عيه السلام
قال: وكيف ذلك؟
قال علي: لأن الله تعالى، لما خلق آدم، خلق له اثنى عشر ضلعا عن يمينه، واثنى عشر ضلعا عن يساره. فلما أراد … أن يخلق حواء، خلقها من ضلعه الأيسر. فللرجل اثنا عشر ضلعاً عن يمينه، وأحد عشر ضلعاً عن شماله. فولى الرجل، وهو يقول: صدق يا أمير المؤمنين. ا. هـ.