الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦١مسألة أخرى:
فإن ترك ابنا ، وابنة ، وخنثي ، فقد اختلف فيها.
فقول: من تسعة ، للذكر أربعة ، وللأنثى سهمان. وللخنثي ثلاثة.
والأصح أنها من أربعة ، لأنها في حال الذكر ، من خمسة. وفي حال الأنثى ، من أربعة ، فتضرب أربعة ، في خمسة. فذلك عشرون. في حالين. فذلك أربعون.
فللأنثى ـ في حال الأنثى ـ سهم ، من أربعة ، في خمسة. فذلك خمسة.
ولها في حال الذكر: سهم ، في أربعة ،. فذلك أربعة ، فيجتمع لها تسعة.
وللخنثي ـ في حال الأنثى ـ سهم ، من أربعة ، في خمسة ، فذلك خمسة.
ولها في حال الذكر: سهم ، في أربعة. فذلك أربعة ، فذلك أربعة ويجتمع لها تسعة.
وللخنثي ـ في حال الأنثى ـ سهمان ، من خمسة ،في أبنه. فذلك ثمانية ولها سهم ، من أربعة ، في خمسة ، فذلك خمسة يجتمع لها ثلاثة عشر سهما.
وللذكر ـ في حال ـ اثنان ، من خمسة ، في أربعة ، فذلك ثمانية.
وله في حل الأنثى: اثنان ، من أربعة ، في خمسة ، فذلك عشرة. يجتمع له. ثمانية عشر. وهذا القول أصح. والله أعلم.
مسألة أخرى:
فإن ترك ولدا خنثي ، وعما خنثي ، وابن عم ذكرا. ففيه اختلاف.
والذي نأخذ به: أن للولد نصف المال. فذلك ثلاثة أرباع المال.
فإذا انقضى ولد الصلب ، أقما العم ذكرا ، فله الربع الباقي.