منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦١

مسألة أخرى:

فإن ترك ابنا ، وابنة ، وخنثي ، فقد اختلف فيها.

فقول: من تسعة ، للذكر أربعة ، وللأنثى سهمان. وللخنثي ثلاثة.

والأصح أنها من أربعة ، لأنها في حال الذكر ، من خمسة. وفي حال الأنثى ، من أربعة ، فتضرب أربعة ، في خمسة. فذلك عشرون. في حالين. فذلك أربعون.

فللأنثى ـ في حال الأنثى ـ سهم ، من أربعة ، في خمسة. فذلك خمسة.

ولها في حال الذكر: سهم ، في أربعة ،. فذلك أربعة ، فيجتمع لها تسعة.

وللخنثي ـ في حال الأنثى ـ سهم ، من أربعة ، في خمسة ، فذلك خمسة.

ولها في حال الذكر: سهم ، في أربعة. فذلك أربعة ، فذلك أربعة ويجتمع لها تسعة.

وللخنثي ـ في حال الأنثى ـ سهمان ، من خمسة ،في أبنه. فذلك ثمانية ولها سهم ، من أربعة ، في خمسة ، فذلك خمسة يجتمع لها ثلاثة عشر سهما.

وللذكر ـ في حال ـ اثنان ، من خمسة ، في أربعة ، فذلك ثمانية.

وله في حل الأنثى: اثنان ، من أربعة ، في خمسة ، فذلك عشرة. يجتمع له. ثمانية عشر. وهذا القول أصح. والله أعلم.

مسألة أخرى:

فإن ترك ولدا خنثي ، وعما خنثي ، وابن عم ذكرا. ففيه اختلاف.

والذي نأخذ به: أن للولد نصف المال. فذلك ثلاثة أرباع المال.

فإذا انقضى ولد الصلب ، أقما العم ذكرا ، فله الربع الباقي.