الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٦٢فإن أقمناه أنثى فلا شئ له. فله نصف الربع الباقي. لابن العم الأسفل. فانظر فيه ، ولا تأخذ إلا بالحق.
وقال بعض: إن ترك أما ، وأختا لأب وأم ، وأخوين لأم ، وأختا خنثي لأب: فإنها تصح من اثنين وأربعين ، في حالين ، فذلك أربعة وثمانون ، لأن الخنثى في حال لأنثي ، لها السدس. والمسألة من سببه.
وفي حال الذكر ، لا شئ لها ، لأنها تصير عصبة ، إنما له ما بقى. وترجع المسألة من ستة فالستة والسبعة ، لا يتفقان.
فضرب الستة ، في سبعة ، فذلك اثنان وأربعين ، ثم في حالين ، فذلك أربعة وثمانون.
فللأم من الستة: منهم في سبعة. فذلك سبعة ، ومنهم من السبعة في ستة ، فذلك سنة. يجتمع لها ثلاثة عشر.
وللأخوين للأم ضعفا ذلك ، لكل واحد.
وللأخت للأب والأم: تسعة وثلاثون. مثلها ثلاثة أضعاف ، ما للأم.
وللخنثي ـ من حال واحد ـ وهو من السبعة: سهم ، في السنة. فذلك ستة.
والله أعلم.
مسألة أخرى:
فإن كانت في المشتركة ، وهي أم ، وزوج ، وأخوان لأم ، وخنثي خالصة.
فإنها تصح من ثمانية عشر ـ في حالين. فذلك ستة وثلاثون ، لأن الخنثي ، إذا كانت ذكرا ، فإن المسألة من ثمانية عشر.