الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢٠وقول: يرث إلي تسعة أشهر.
وقول: إذا لم يطأها، من حين مات ريبه بسنتين كان ولده، وورث أخاه.
وإن جاءت به لأكثر من سنتين، لم يرث. وعليه اليمين، أنه لم يطأها. والله أعلم. به التوفيق.
٩٬٢١٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.