منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢١٩

ولا يثبت الإقرار الولد بالولد، حتى بصدقه الولد. ولا الولد بالوالد، حتى بصدقه الوالد. ويتقارروا على ذلك. ويمكن ذلك في تقاررهم.

وعن الحسن بن أحمد ـ رحمة الله في الذي يقر بولد. ولا يعرف ذلك، إلا من قوله. ولم يصح له نكاح. فإقراره ثابت على نفسه، إذا أقر به من امرأة، لا زوج لها.

واختلف فيه.

فقال لبعض: يعصب. ويرث أباه وغيره، من كل من يرثه، كالولد الصحيح النسب، إلا الرم، فإن قد قيل، لا يدخل في الرم إلا بالصحة.

وقال بعض: إن يرث أبها وجده. ولا يرث غيرهما، من أقارب أبيه، إذا أنكروه.

وكذلك اختلف في ميراثه، إذا أقر أ، ه ولده، من زناء فورثه بعض ـ على هذه الصفة.

وبعض لم يورثه. والله أعلم بالعدل في ذلك.

وعن موسى بن جابر ـ رحمة الله ـ في رجل، توفي. وله والدة، لها زوج. فإن كان بها حبل، قد نفخ فيه الروح. وإلا لم يرث ميت ميتا.

وقول: إن جاءت به، لأقل من ستة أشهر ورثه. وإن جاءت به، لستة أشهر، بعد موت أخيه، لم يرثه؛ لأنه يمكن أن يكون حمل به، بعد موت أخيه.