الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤١باب ذكر من يرث من النساء
الوارث من النساء سبع … لم يعط أنثى غيرهن الشرع
بنت وبنت ابن وأم مشفقه … وجده وزوجة ومعتقه
والأخت من أي الجهات كانت … فهذه عدتها قد بانت
باب ذكر الفرض والتعصب
اعلم بأن الإرث نوعان هما … فرض وتعصب على ما قسما
فالفرض في نص الكتاب ستة … لا فرض في الإرث سواها بته
نصف وربع ثم نصف الربع … والثلث والسدس بنص الشرع
والثلثان وهما التمام … فاحفظ فكل حافظ إمام
باب من يرث النصف
والنصف فرض خمسة أفراد … الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت ابن عند فقد البنت … والأخت في مذهب كل مفتي
وبعدها الأخت من الأب … عند انفرادهن عن معصب
باب من يرث الربع
والربع فرض الزوج أن كان معه … ولد الزوجه من قد منعه
وهو لكل زوجة أو أكثرا … مع عدم الأواد فيما قدرا
وهو سواء خلصوا ذكرا … أو نسوة أو جمعا أو وحدانا
وذكرأولاد البنين يعتمد … حيث اعتدنا القول في ذكر الولد
٩٬٢٣٧ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.