الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٢باب من يرث الثمن
والثمن للزوجة والزوجات … مع البنين ومع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم … ولا تظن الجمع شرطا فافهم
باب من يرث الثلث
والثاثان للبنات جمعا … ما زاد عن واحدة فسمعا
وهو كذاك الابن … فافهم مقالي فهم صافي الذهن
فهو لأختين فما يزيد … قضى به الأحرار والعبيد
هذا إذا كان لأم وأب … أو لأب فاعل يهذا تصب
باب من يرث الثلث
والثلث فرض حيث لا ولد … ولا من الإخوة حمع وعدد
كاثنين أو اثنين أو بنته … ففرضها الثلث كما بينته
وأن يكن زوج وأم وأب … فثلث ما يبقىلها مرتب
وهكذا مع زوجة فصاعدا … ولاتكن عن العلوم قاعدا
والثلث لاثنين واثنتين … من ولد الأم بغير مين
وهو لهم أن كثروا وزادوا … فما لهم فيما سواه زادوا
ويستوي الإناث والذكور … فيه كما أوضحه المسطور
٩٬٢٣٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.