منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٢

باب من يرث الثمن

والثمن للزوجة والزوجات … مع البنين ومع البنات

أو مع أولاد البنين فاعلم … ولا تظن الجمع شرطا فافهم

باب من يرث الثلث

والثاثان للبنات جمعا … ما زاد عن واحدة فسمعا

وهو كذاك الابن … فافهم مقالي فهم صافي الذهن

فهو لأختين فما يزيد … قضى به الأحرار والعبيد

هذا إذا كان لأم وأب … أو لأب فاعل يهذا تصب

باب من يرث الثلث

والثلث فرض حيث لا ولد … ولا من الإخوة حمع وعدد

كاثنين أو اثنين أو بنته … ففرضها الثلث كما بينته

وأن يكن زوج وأم وأب … فثلث ما يبقىلها مرتب

وهكذا مع زوجة فصاعدا … ولاتكن عن العلوم قاعدا

والثلث لاثنين واثنتين … من ولد الأم بغير مين

وهو لهم أن كثروا وزادوا … فما لهم فيما سواه زادوا

ويستوي الإناث والذكور … فيه كما أوضحه المسطور