الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٨وأيضا فإنهم يريدون في القيء، والرعاف؛ أنهما لا ينقضان الصلاة؛ إذا انفلت المصلي بهما – توضأ، وبني على صلاته، ولم يقيسوا على هذه السنة غيرها من الأحداث.
وكذلك أجمعوا(1) على أن المحدث من الجنابة؛ إذا صلي يقوم – وهو غير عالم بجنابته – أن صلاته، وصلاتهم فاسدة، وعلى الجمع الإعادة؛ وإن خرج الوقت، ثم تركوا القياس على ما أجمعوا عليه من هذا الحديث، ليقيسوا عليه غيره من الأحداث، والله ولي التوفيق
(1) في حكاية الإجماع نظر لوجود الخلاف فيها، والأصل فيه: هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام؛ لأنه إنما جعل إماما ليؤمم به، فصلاته في حكم الشرط لصحة صلاة من خلفه، أو غير مرتبطة، لأنه إنما جعل إماما في حال صحة صلاته، فإما إذا فسدت: فليس بإمام، وذلك أن كل واحد منهم مؤد لفرضه وهذا الأخير قول أكثر أشياخنا (رضي الله عنهم) م./
٩٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.