الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٩القول السابع
في تشبيه المسائل بعضها ببعض
والقياس أيضا
وقال محمد بن محبوب (رحمه الله) عن موسى بن على (رحمه الله): إذا تزوجت امرأة المفقود بأزواج، ثم قدم واختار الصداق؛ فله أقل الصداقين الذي عليه والذي على زوجها الذي هي معه، وضرب موسى لذلك مثلا: كرجل باع شفعة لرجل ثم باعها الآخر لآخر؛ أنه يأخذها من الذي هي في يده.
وقيل: إذا كانت مسألة لها أصل وصفة، وجاءت مسألة فرعية تشبهها في الصفة أنها مثلها.
وقيل: في رجل أصاب من زراعته أربعمائة صاع، فأخذ السلطان الجائر مائة صاع، وبقي منها ثلاثمائة صاع: أنه يعطي الزكاة من أربعمائة صاع، ولا تسقط عنه الزكاة من الذي أخذه السلطان؛ ولو أخذ الأربعمائة كلها – من قول أبي عبد الله الخراسانى.
قال أبو عبدالله: إلا أن يكون لما كان الحب أخرج زكاته؛ فأخذه السلطان كله؛ فليس عليه، وإن هو أخرج زكاة أربعمائة فعزلها؛ فجاء السلطان فأخذ ما عزل من الزكاة وحده، ولم يأخذ الباقي – فإنه يخرج زكاة ما بقي عنده.