مخصصات العموم المنفصلة وأثرها في الفقه سلطان بن منصور بن محمد الحبسي

المخصصات المنفصلة لسلطان الحبسي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٢

وقيل بأن معنى التوقف: أنه يقع التعارض في ذلك القدر الذي دل العموم على إثباته، والخصوص على نفيه، فنتوقف عن العمل.(1)

وقيل معناه: لا أدري(2) .

وقد ذكر بعض العلماء تنبيها في هذا المقام وهو أن الخلاف موضعه في خبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به ، فإن أجمعوا عليه كحديث ( لا ميراث لقاتل)(3) ،أو كحديث ( لاوصية لوارث)(4) ،فيجوز تخصيص العموم به بلا خلاف؛ لأن هذه الأخبار بمنزلة التواتر لانعقاد الإجماع على حكمها وإن لم ينعقد على روايتها.(5)

(1) الزركشي: تشنيف المسامع (1/386).

(2) الزركشي: تشنيف المسامع (1/386).

(3) رواه الربيع في مسنده بلفظ ( لا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ) برقم (668)، (2/261) – ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل برقم (12243)، (6/220) ،ورواه الدارقطني برقم (4101)، (4/54)، ورواه ابن ماجه، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث (2/883) برقم (2645)، بلفظ ( القاتل لا يرث).

(4) رواه الربيع برقم (667)، (2/261) ،ورواه أحمد (4/186) بلفظ ( وليس لوارث وصية)، ورواه النسائي عن عمرو بن خارجة (6/247) كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث برقم (3641)، (3643) بلفظ ( فلا تجوز لوارث وصية ) برقم (3642) ورواه ابن ماجه، كتاب الوصايا ،باب لا وصية لوارث (2/905- 906) برقم (2713).

(5) تشنيف المسامع (1/386).

8 ) سورة النساء ( الآية 11)

(9 رواه الربيع برقم (669) (2/261)، ورواه أحمد في مسنده (2/463) بلفظ (إنا معشر الأنبياء.. ) ورواه البخاري،ك تاب الخمس، باب فرض الخمس (2/756) برقم (3093)، (3094)، بلفظ ( لا نورث ما تركنا صدقة)، ورواه مسلم ،كتاب الجهاد والسير ،باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا نورث ما تركنا صدقة ) (3/1383) برقم (1761).

(10 رواه الترمذي ،كتاب الفرائض ، باب لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين (4/424) برقم 2108 ،ورواه أحمد (2/195)

ورواه أبو داود ،كتاب الفرائض ،باب هل يرث المسلم الكافر (3/125) برقم 2911 ورواه ابن ماجه ،كتاب الفرائض ،باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (2/912) برقم 2731.

(11 الإحكام في أصول الأحكام (2/472)

(12 رواه الربيع في مسنده برقم 671،(2/262). ورواه البخاري ،كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر (4/1698) برقم 6764. ورواه مسلم ،كتاب الفرائض (3/1233) برقم 1614، ورواه ابن ماجه ،كتاب الفرائض باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (2/911) برقم 2729.

٢٢ / ٦٦