المخصصات المنفصلة لسلطان الحبسي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٤د- وخصصوا قوله – عز وجل – (وقاتلوا المشركين كافة)(1) بما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب)(2) وهذا في حق المجوس.
هـ- وخصوا آية السرقة بما دون النصاب(3) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)(4) فأخرجوا منها ما دون النصاب لحديث (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا)(5)
و- وخصصوا قوله – عز وجل – (وأحل الله البيع)(6) بحديث أنه نهى عن بيع الدرهم
بالدرهمين(7) .
ز- وخصصوا قوله سبحانه ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)(8) بحديث أنه جعل للجدة السدس(9) .
(1) 5 ) سورة التوبة (الآية36)
(2) 6 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى (9/189) من طريق عبدالرحمن بن عوف.
(3) 7 ) الاحكام في أصول الاحكام (2/472).
(4) 8 ) سورة المائدة (الآية 38).
(5) 9 ) رواه الربيع في مسنده،كتاب الاحكام ،باب في الرجم والحدود ،برقم 611 (2/240) ،ورواه الترمذي ،كتاب الحدود ،باب ما جاء في كم نقطع يد السارق (6/225) وقال:حديث حسن صحيح ،ورواه البخاري ،باب قوله(والسارق والسارقة…)
(4/ 1703 – 1704) برقم 6789، 6790، 6791،ورواه مسلم كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها (3/1312) برقم 1684. ورواه مالك كتاب الحدود ،باب ما يجب فيه القطع ،ص:598،برقم (1517)
(6) 10 ) سورة البقرة (الآية 275)
(7) 11 ) رواه مالك كتاب البيوع ،باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا بلفظ (لاتبيعوا الدينار بالدينارين ) (ص436) ،برقم 1320، ورواه مسلم ،كتاب المساقاه ،باب الربا ،(3/1209) برقم 1585.
12) سورة النساء (الآية 11)
(8) 13) رواه ابن ماجه ،كتاب الفرائض ،باب ميراث الجده (2/909 ،910) برقم 2724، 2725) ورواه أبو داود كتاب الفرائض ،باب في الجده (3/121) برقم 2894،ورواه مالك ،كتاب الفرائض باب ميراث الجده (ص346) برقم 1087.
1) المهذب (4/1613)
2) الواضح في أصول الفقه (3/382)
3) الواضح في أصول الفقه (3/382)
4) المرجع السابق (3/382)
5) الواضح في أصول الفقه (3/ 382 - 383)
6) المرجع السابق (3/ 382 - 383)