مخصصات العموم المنفصلة وأثرها في الفقه سلطان بن منصور بن محمد الحبسي

المخصصات المنفصلة لسلطان الحبسي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٤

د- وخصصوا قوله – عز وجل – (وقاتلوا المشركين كافة)(1) بما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب)(2) وهذا في حق المجوس.

هـ- وخصوا آية السرقة بما دون النصاب(3) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)(4) فأخرجوا منها ما دون النصاب لحديث (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا)(5)

و- وخصصوا قوله – عز وجل – (وأحل الله البيع)(6) بحديث أنه نهى عن بيع الدرهم

بالدرهمين(7) .

ز- وخصصوا قوله سبحانه ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)(8) بحديث أنه جعل للجدة السدس(9) .

(1) 5 ) سورة التوبة (الآية36)

(2) 6 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى (9/189) من طريق عبدالرحمن بن عوف.

(3) 7 ) الاحكام في أصول الاحكام (2/472).

(4) 8 ) سورة المائدة (الآية 38).

(5) 9 ) رواه الربيع في مسنده،كتاب الاحكام ،باب في الرجم والحدود ،برقم 611 (2/240) ،ورواه الترمذي ،كتاب الحدود ،باب ما جاء في كم نقطع يد السارق (6/225) وقال:حديث حسن صحيح ،ورواه البخاري ،باب قوله(والسارق والسارقة…)

(4/ 1703 – 1704) برقم 6789، 6790، 6791،ورواه مسلم كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها (3/1312) برقم 1684. ورواه مالك كتاب الحدود ،باب ما يجب فيه القطع ،ص:598،برقم (1517)

(6) 10 ) سورة البقرة (الآية 275)

(7) 11 ) رواه مالك كتاب البيوع ،باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا بلفظ (لاتبيعوا الدينار بالدينارين ) (ص436) ،برقم 1320، ورواه مسلم ،كتاب المساقاه ،باب الربا ،(3/1209) برقم 1585.

12) سورة النساء (الآية 11)

(8) 13) رواه ابن ماجه ،كتاب الفرائض ،باب ميراث الجده (2/909 ،910) برقم 2724، 2725) ورواه أبو داود كتاب الفرائض ،باب في الجده (3/121) برقم 2894،ورواه مالك ،كتاب الفرائض باب ميراث الجده (ص346) برقم 1087.

(9)

1) المهذب (4/1613)

2) الواضح في أصول الفقه (3/382)

3) الواضح في أصول الفقه (3/382)

4) المرجع السابق (3/382)

5) الواضح في أصول الفقه (3/ 382 - 383)

6) المرجع السابق (3/ 382 - 383)

٢٤ / ٦٦