المخصصات المنفصلة لسلطان الحبسي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٨اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول : عطف الخاص على العام لا يخصص العموم ، وهو مذهب الجمهور(1) وعليه الإباضية(2)
المذهب الثاني : عطف الخاص على العام يقتضي تخصيص العموم ، وبه قال الحنفية(3) فعندهم يقتل المسلم بالذمي ، لأن "كافر " قد خصص بالحربي فلا يراد منه الذمي ، ومخصصه "كافر" المقدر بعد قوله " ولا ذو عهد في عهده " أي بكافر حربي فكافر الثاني مراد منه الحربي اتفاقا لاتفاقهم على قتل الذمي بالذمي فإذا يخصص عموم "كافر" الأول .
دليل الجمهور : القائلون بعدم التخصيص بـ ( عطف الخاص على العام ):
1) التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في جميع أحكامه غير واجبة .(4)
2) دليل التعميم قائم وهوالنكرة "كافر " في سياق النفي فتفيد العموم ، وعطف الخاص عليه لا يصلح أن يكون معارضا له لأن مقتضى العطف هو الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في أصل الحكم الذي عطف عليه لا في جميع الوجوه ، وإذا كان كذلك لم يكن عطف الخاص على العام معارضا لدليل التعميم ، فثبت القول بالتعميم .(5)
* دليل الحنفية: استدلوا :
1) بأن حرف العطف يجعل المعطوف والمعطوف عليه كالشيء الواحد ن وذلك يقتضي التسوية بينهما في الحكم وتفاصيله .(6)
ويرد عليهم :
(1) انظر : التحقيقات ص302 ، والكاشف عن المحصول 4/593 ، وشرح الكوكب المنير 3/262
(2) السالمي ، طلعة الشمس 1/160
(3) انظر : شرح الكوكب المنير 3/263 ، الآمدي : الإحكام 2/376
(4) التحقيقات ص302
(5) المهذب 4/1644
(6) التحقيقات ص302