المخصصات المنفصلة لسلطان الحبسي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧وأجيب: بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص(1) ، فيكون ما أخرج قد تناوله الخطاب.
2- لا يمكن القول بالإخراج لأن الخطاب عندهم منزل على أقل ما يحتمله اللفظ فلا يتصور إخراج شيء منه.
ولأن اللفظ حقيقة في الاستغراق، ومجاز في الخصوص، وعليه فإن لم يقم الدليل على مخالفة الحقيقة وجب إجراء اللفظ على جميع محامله من غير إخراج شيء منها.(2)
3- يقتضي على هذا التعريف ـ أي بالإخراج ـأن يندرج فيه إخراج بعض العام بعد العمل به،(3) وهو ليس من التخصيص بل من النسخ الجزئي فالتعريف على هذا غيرمانع.
هذا هو التعريف الأول والاعتراضات الواردة عليه.
التعريف الثاني:
(1) الشوكاني، إرشاد الفحول (1/470).
(2) السبكي، الإبهاج (2/119).
(3) الإبهاج (2/119).
(4) ينظر: عبد الرحمن بن جاد الله البناني، حاشية البناني على شرح متن جمع الجوامع (2/2)، دار الفكر 1982م – 1402هـ ، بدر الدين الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع (1/385)، (ت: أبو عمرو الحسيني)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420هـ، 2000م، عبدالكريم بن علي بن محمد النملة، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (3/1877)، مكتبة الرشد، ط1، 1422هـ، 2000م – السعودية.
(5) ابن النجار محمد بن أحمد الحنبلي، شرح الكوكب المنير (3/267)، مكتبة العبيكان 1418هـ ، 1997م.
(6) علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، (1/621)، ، دار الكتاب العربي ، ط1/ 1411هـ - 1991م.
(7) تشنيف المسامع (1/358)