الأنوار البينة في تخريج أحاديث المصطفى من المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الإمام القطب لعلي السيابي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٣قال: حَدَّثَنِي أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة، أَنَّهُ سألها عن ذلك فقالت: لا؛ فقال لها جابر: ألم يكن نبي الله - عليه السلام - يفعله؛ فقالت: إنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أملك لإِربِه منكم(1) .
قال أبو عبيدة: إِنَّمَا كرهت ذلك مُخالفة أن يفسد صومه لأَنَّهُ غير آمن لنفسه.
قال أبو المؤرِّج: قلت لأبي عبيدة فإن كان آمناً لنفسه فلا بأس، قال: نعم.
قال المرتِّب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّل نساءه ويباشرهن في ثوب واحد عليها، ولو مس ذكره ثوبها.
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، (12) باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، ج2 ص (477)، رقم (65) بلفظه. وأبو داود: كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، ج1 ص (311)، رقم (2382) عن عائشة بلفظ مختلف والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في مباشرة الصام، ج3 ص (107) رقم (147) بلفظه وقال عنه صحيح. وفي الموطأ كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم ص ( 187 ) ورقم (647) بلفظ مختلف. وأحمد بن حنبل، ج6، رقم (2529) ص (174) عن عائشة بلفظ مخالف. وعبد الرزاق في مسنده، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم 4/183ح، رقم 7409. وأبو عوانة في مسنده: كتاب الصيام، باب المباشرة والقبلة للصائم، ج2 ص (209)، رقم (2861). عن عائشة بلفظ مختلف. والبيهقي من طريق عائشة كتاب الصيام،. باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته، رقم، ج4 ص (809)، رقم (8954) من عائشة بلفظ مختلف. وأبو يعلى 4/4715ح، رقم 647 بلفظ مختلف. ذكرت في تلخيص الحبير لابن حجر، كتاب الصيام، 2/ 423، رقم 889.