الأنوار البينة في تخريج أحاديث المصطفى من المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الإمام القطب علي بن سليمان بن سعيد السيابي

الأنوار البينة في تخريج أحاديث المصطفى من المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الإمام القطب لعلي السيابي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٣

قال: حَدَّثَنِي أبو عبيدة، عن جابر بن زيد، عن عائشة، أَنَّهُ سألها عن ذلك فقالت: لا؛ فقال لها جابر: ألم يكن نبي الله - عليه السلام - يفعله؛ فقالت: إنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أملك لإِربِه منكم(1) .

قال أبو عبيدة: إِنَّمَا كرهت ذلك مُخالفة أن يفسد صومه لأَنَّهُ غير آمن لنفسه.

قال أبو المؤرِّج: قلت لأبي عبيدة فإن كان آمناً لنفسه فلا بأس، قال: نعم.

قال المرتِّب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقبِّل نساءه ويباشرهن في ثوب واحد عليها، ولو مس ذكره ثوبها.

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، (12) باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، ج2 ص (477)، رقم (65) بلفظه. وأبو داود: كتاب الصيام، باب القبلة للصائم، ج1 ص (311)، رقم (2382) عن عائشة بلفظ مختلف والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في مباشرة الصام، ج3 ص (107) رقم (147) بلفظه وقال عنه صحيح. وفي الموطأ كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم ص ( 187 ) ورقم (647) بلفظ مختلف. وأحمد بن حنبل، ج6، رقم (2529) ص (174) عن عائشة بلفظ مخالف. وعبد الرزاق في مسنده، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم 4/183ح، رقم 7409. وأبو عوانة في مسنده: كتاب الصيام، باب المباشرة والقبلة للصائم، ج2 ص (209)، رقم (2861). عن عائشة بلفظ مختلف. والبيهقي من طريق عائشة كتاب الصيام،. باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته، رقم، ج4 ص (809)، رقم (8954) من عائشة بلفظ مختلف. وأبو يعلى 4/4715ح، رقم 647 بلفظ مختلف. ذكرت في تلخيص الحبير لابن حجر، كتاب الصيام، 2/ 423، رقم 889.

٣٣ / ٦٢