الأنوار البينة في تخريج أحاديث المصطفى من المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الإمام القطب علي بن سليمان بن سعيد السيابي

الأنوار البينة في تخريج أحاديث المصطفى من المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الإمام القطب لعلي السيابي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٨

سألت أبا المؤرِّج: وابن عبد العزيز عن الرجل تقيَّأ وهو صائم؟ قالا: إذا ذرعه القيء من غير أن يكون استقاء بنفسه فليتم صومه، ولا يقضيه(1) .

وإن كان استقاء نفسه عمداً لأي شكوى، أو غير ذلك فعليه قضاء.

قال المرتِّب: جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - : «من قاء عمداً فعليه القضاء، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه»(2)

(1) هذا المعنى يشهد له حديث النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض». أخرجه أبو داود: كتاب الصيام، باب من يستقيء عامدا، 2/ 345، رقم 238. والترمذي: كتاب الصيام، باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، ج3 ص (98)، رقم (320) وقال عنه الشارح: حسن غريب.

(2) هذا الحديث رواه أبو هريرة وعمر مرفوعا أما حديث أبو هريرة فقد أخرجه الترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، ج3 ص (98)، رقم (720) وقال عنه الترمذي: حسن غريب، والنسائي: كتاب الصوم، باب الصائم يستقي عامداً، ج2 ص (310)، رقم (2380) بلفظ مختلف.

وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، ج1 ص (536)، رقم (1676). أحمد بن حنبل، في مسنده، ج9 ص (481)، رقم (10411) بلفظ مختلف. وقال عنه حمزة أحمد الزيني إسناده صحيح.

والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الصيام، (27) باب من ذرعه القيئ لم يفطر ومن استقاء أفطر، ج4 ص (371)، رقم (827) بلفظ مختلف. والسنن الصغري للبيهقي: كتاب الصوم، باب من تقيأ وهو صائم، ج2 ص (94)، رقم (1322) بلفظ مختلف.

وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه الموطأ: كتاب الصوم، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، ص (206)، رقم (678) بلفظ مختلف. وشرح معاني الآثار: كتاب الصيام، باب الصائم يقيء، ج2 ص (98) بلفظ مختلف. والمصنف لابن أبي شيبة: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يتقيأ أو يبدأه القيء، ج2 ص (298)، رقم (9188) بلفظ مختلف.

٣٨ / ٦٢