الأنوار البينة في تخريج أحاديث المصطفى من المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الإمام القطب لعلي السيابي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٨سألت أبا المؤرِّج: وابن عبد العزيز عن الرجل تقيَّأ وهو صائم؟ قالا: إذا ذرعه القيء من غير أن يكون استقاء بنفسه فليتم صومه، ولا يقضيه(1) .
وإن كان استقاء نفسه عمداً لأي شكوى، أو غير ذلك فعليه قضاء.
قال المرتِّب: جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - : «من قاء عمداً فعليه القضاء، ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه»(2)
(1) هذا المعنى يشهد له حديث النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض». أخرجه أبو داود: كتاب الصيام، باب من يستقيء عامدا، 2/ 345، رقم 238. والترمذي: كتاب الصيام، باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، ج3 ص (98)، رقم (320) وقال عنه الشارح: حسن غريب.
(2) هذا الحديث رواه أبو هريرة وعمر مرفوعا أما حديث أبو هريرة فقد أخرجه الترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، ج3 ص (98)، رقم (720) وقال عنه الترمذي: حسن غريب، والنسائي: كتاب الصوم، باب الصائم يستقي عامداً، ج2 ص (310)، رقم (2380) بلفظ مختلف.
وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، ج1 ص (536)، رقم (1676). أحمد بن حنبل، في مسنده، ج9 ص (481)، رقم (10411) بلفظ مختلف. وقال عنه حمزة أحمد الزيني إسناده صحيح.
والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الصيام، (27) باب من ذرعه القيئ لم يفطر ومن استقاء أفطر، ج4 ص (371)، رقم (827) بلفظ مختلف. والسنن الصغري للبيهقي: كتاب الصوم، باب من تقيأ وهو صائم، ج2 ص (94)، رقم (1322) بلفظ مختلف.
وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه الموطأ: كتاب الصوم، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، ص (206)، رقم (678) بلفظ مختلف. وشرح معاني الآثار: كتاب الصيام، باب الصائم يقيء، ج2 ص (98) بلفظ مختلف. والمصنف لابن أبي شيبة: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يتقيأ أو يبدأه القيء، ج2 ص (298)، رقم (9188) بلفظ مختلف.