الإمام الربيع مكانته ومسنده لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ١١٣هذا الحديث رواه النسائي 3 / 238 ، وأبو داود 1422 ، والدرامي 1 / 371 ، وأحمد 5 / 418 ، وابن حبان 2407 و 2411 ، ، وعبد الرزاق 4633 ، والطحاوي 1 / 291 ، والطبراني 3962 و 3964 و 3967 ، والدار قطني 2 / 22 و 23 و الحاكم 1 / 302 و 303 والبيقهي 3 / 27 ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي بلفظ : ( الوتر حق ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر ، ومن شق عليه فليومئ إيماء ) .
فالحديثان بمعنى واحد ، ولعل أحدهما مروي بالمعنى ، ومن المعلوم أن رواية الحديث بالمعنى جائزة عند جمهور العلماء ، كما هو محرر في أصول الفقه ومصطلح الحديث .
وغاية ما في رواية الربيع رحمه الله تعالى استحباب الإيثار بخمس ركعات ثم بثلاث ثم بواحدة ، وهذا الاستحباب معلوم بالضرورة وإن لم يذكر في الرواية الثانية ، ولهذا الحديث نظائر لا داعي لذكرها هنا ، بل ورد عن الحاكم بنفس لفظ الإمام الربيع رحمه الله تعالى إلا أن في إسناده مقالا معروفا ، والله وليّ التوفيق .
الاعتراض السادس:
* الإعضال في رواية أبي عبيدة - رضي الله عنه -
قال هذا المعترض : فأبو عبيدة يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم 278 و 291 .
قلت : بل قال في الثاني : بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
برقم 337 و 348 . قلت : بل قال : بلغني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فانظر ص88 .
وبرقم 380 ، ويروي بلاغا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم 15 و 30 و 63 و 66 و 73 .
قلت : بل قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانظر ص25 .
(1/101)
وبلاغا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - م سنة 23 هـ برقم 14 و 120 ، قلت : بل رواه أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : ( بلغني عن عمر بن الخطاب ) انظر ص35 .
وبرقم 336 قلت : بل قال أبو عبيدة - رضي الله عنه - عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فانظر ص86 .