[18] بَابُ الْكَفَنِ وَالغَسْلِ
الجزء ١ · صفحة ١٢٩رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَيِّتٍ مَاتَ بِحَضْرَتِهِ: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» فَأَضَافَهُمَا إِلَيْهِ.
473) … وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَفَعَ النَّبِيءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفَنِ ابْنَتِهِ أُمِّ كَلْثُومٍ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ.
474) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.
قَالَ الرَّبِيعُ: السَّحُولِيَّةُ ثِيَابٌ مِنْ مَوْضِعٍ يُسَمَّى سَحُولاً، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِأَرْضِ الْيَمَنِ.
475) … أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: بَلَغَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةُ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: «اِغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ(1) شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فأَعْطَانا حِقْوَهُ وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».
قَالَ الرَّبِيعُ: الْحِقْوُ الإِزَارُ. وَقَوْلُهُ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» أَيْ تَقِينَهَا إِيَّاهُ(2).
476) … وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ جِيفَةُ مُسْلِمٍ بَيْنَ ظُهْرَانِي أَهْلِهِ، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِغْسِلُوا مَوْتَاكُمْ»، فَوَجَبَ غَسْلُ الْمَيِّتِ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.
477) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ، فَأَمَرَ بِتَفْرِيقِ شَعْرِ رَأْسِهَا عِنْدَ غَسْلِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) / خ: الأخيرة.
(2) / قوله: تقينها بمثنّاة فوقيه فقاف فمشاة تحتيّة فنون أي أجعلنه لها وقاء والمعنى اجعلنه تحت الثياب فوق الجسد فيكون وقاء لها عمّا فوقه.