الحقائق الدرية في سند الجامع الصحيح لهلال الكلباني
الجزء ١ · صفحة ٥ج- إيراد تعليقات الإمام الربيع على أحدايثه التي رواها في مسنده، ومن ذلك ما جاء في كتاب الوضع (الجناوني، ص138 .. وانظر كذلك ص106 - 107):
يقول الجناوني "قال عليه السلام:<<لو يعلم المارّ بين يدي المصلي ماذا عليه؛ لوقف أربعين خير له من أن يمرّ بين يديه >>وقال جابر: قال بعض الناس: أربعين خريفا، وقال بعض: أربعين شهرا، وقال بعض: أربعين يوما "اهـ
وهو عين ما ورد في الحديث رقم (245) من المسند، ولاحظ تعليق الإمام جابر بن زيد على الحديث.
2 - ويقول العلامة الجناوني:"وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:<<مانع الزكاة يقتل >>.قال الربيع. قال أبو عبيدة: ذلك إذا كان منعها من إمام يستحق أخذها، ولذلك قال أبو بكر -رضي الله عنه -:والله لو منعوا مني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى ألحق بالله. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:<<لا صلاة لمانع الزكاة >>قالها ثلاثا، والمعتدي فيها كمانعها. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:<<من كثر ماله ولم يزكه جاءه يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان موكّل بعذابه حتى يقضى بين الخلائق >>/والزبيبتان الرغوتان في شدقيه، والله أعلم "اهانظر الجناوني؛ الوضع ص172
وهذا النص أعزائي القراء الكرام المنصفين يشتمل على جملة من أحاديث المسند بتعليقاتها (انظر: الأحاديث 344_345_346_347) هي أحاديث متتالية في المسند وقد أوردها الشيخ الجناوني كما هي
د- ذكر أحدايث طويلة المتن برواية الإمام الربيع، ولا توجد عند غيره بذلك اللفظ أو الطريق أحيانا. وانظر مثلا الجناوني؛ كتاب الوضع 106 - 107
هـ- إيراد أحدايث تفرد بها الإمام الربيع في مسنده، وتفرده على نوعين:
طريق الحديث انظر مثلا الجناوني؛ كتاب الوضع ص133
أو متن الحديث: وانظر مثلا: ابن بركة؛ الجامع 1/ 20،حيث تفرد الربيع بقوله من مكة، ولم ترد عند غيره، وقد أوردها ابن بركة، وانظر أيضا: الجناوني؛ الأحكام 221 - 223،حيث تفرد الإمام الربيع بحديث <<الصلح خير الأحكام أو سيد الأحكام >>،وقد أورده الشيخ الجناوني.
2 - نصّ العلماء الذين أتوا بعد الإمام أبي يعقوب بنحو قرن من الزمان على وضع الإمام الربيع مسنده المشهور قبل أبي يعقوب الوارجلاني (ت570هـ)،قال الدرجيني (ت:670هـ):"روى