الخوارج والحقيقة الغائبة للسابعي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٨٢ورتب عليه الأحكام العملية التالية:
1 - وجوب الهجرة من دار المخالفين.
2 - تحريم مناكحتهم.
3 - تحريم موارثتهم.
4 - تحريم أكل ذبائحهم.
5 - استحلال أماناتهم.
6 - جواز قتل أطفالهم.
7 - استحلال سبيهم.
8 - استحلال الغنيمة منهم.
9 - جواز استعراضهم.
10 - قطع عذر القاعد عن القتال مع الأزارقة.
ب- النجدات أو النجدية:
نسبة إلى نجدة بن عامر الحنفي الذي ثار باليمامة بعد مقتل الحسين بن علي(1)، وحج نجدة بأصحابه في السنة التي حوصر فيها ابن الزبير، فلما هجم جيش الأمويين على مكة شارك نجدة في الذب عنها(2). ويبدو أنه كان ممن رجع إلى اليمامة موطنه الذي ثار به. وتورد المصادر أن نجدة تابعَ نافعاً في الحكم بالتشريك وما ترتب عليه(3)، ما عدا قطع عذر القعدة عن القتال وقتل الأطفال واستحلال الأمانة(4)، وما عدا جواز المناكحة وأكل
(1) البلاذري (الأنساب) جـ5 ص334
(2) المصدر السابق جـ5 ص334.
(3) ابن ذكوان (السير) ورقة66ب، 66ظ (مخطوط) / أبو المؤثر (السير) جـ2 ص307
(4) المبرد (الكامل) جـ3 ص1215، 1216/ ابن عبد ربه (العقد الفريد) جـ2 ص97