الذكرى في تخريج أحاديث من المدونة الكبرى خليل بن محمد بن سعيد الخروصي

الذكرى في تخريج أحاديث من المدونة الكبرى لخليل الخروصي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٣

كان الفرض الأوّل من العشاء الأخير إلى اللّيل من الغد، قال المرتّب: المراد من حين صلّوا العشاء ولو أخّروا الصّلاة ما لم يخرج وقتها إلاّ من غيوب الشّفق، فإذا صلّوا وناموا حرم عليهم الأكل.

فإذا كان العشاء الأخير حرم الطّعام والشّراب والجماع حتّى اختان قومٌ أنفسهم ذكروا أنّ فيهم عمر ابن الخطاب(1) رضي الله عنه.

(1) _ عمر ابن الخطّاب بن نفيل القرشيّ، أبوحفص، ولد بعد الفيل بثلاث عشر سنةً، روي عنه أنّه قال: ولدت بعد الفجر الأعظم بأربع سنين، وكان من أشراف قريشٍ، وإليه كانت السّفارة الجاهليّة، وكان عمر شديداً، ثمّ أسلم بعد رجال سبقوه، قال هلال بن يساق: أسلم عمر بعد أربعين رجلاً وإحدى عشر امرأةً، وقيل أسلم بعد تسعة وثلاثين رجلاً وعشرين امرأةً، فكمل الرّجال به أربعين رجلاً، انظر: (أسد الغابة: 03/641/ تهذيب التّهذيب 04/275).

٣٣ / ٦٣