الذكرى في تخريج أحاديث من المدونة الكبرى لخليل الخروصي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٧باب الرّجل يلاعب أهله أو ينظر إليها صائماً فيمذي.
قال قومٌ: إذا أمذى فقد أفطر، وقالوا: إنّ الصّوم على جميع الجوارح فإذا تلذّذ بجارحةٍ من جوارحه فقد أفطر.
قال المرتّب: يردُ صاحب هذا القول أنّ التّلذّذ بالمرأة أو السّريّة ناقضٌ ولو باليد في غير الفرج، وأراد أن خروج المذي من باب خروج النّطفة وهو قول ضعيفٌ يخالف الحديث، والحديث صريحٌ في أن لا نقض إلاّ بالإمناء أو الجماع، وروي عن قوم منهم [ابن شبرمة](1) أنّ القبلة تنقض الصّوم.
(1) _ ما بين المعقوفين[ ] الأصل ابن أبي شبرمة والصّواب ابن شبرمة.
وهو عبدالله بن شبرمة بن حسّان بن المنذر الضبي أبوشبرمة الكوفيّ: روى عن أنس وأبي الطّفيل وعبد الله بن شدّاد وإبراهيم النّخعيّ وعامر الشّعبيّ وغيرهم، وعنه ابنه عبد الملك وسعيد ومحمّد بن طلحة وابن المبارك وآخرون، قال أحمد وأبوحاتم و النّسائيّ: "ثقة"، قال العجليّ: "كان قاضياً على السّواد لأبي جعفر"، قال يحيى بن بكير: "مات سنة 144هـ، انظر: (تهذيب التّهذيب 05/22/ الجرح والتّعديل 05/82/ التّاريخ الكبير 05/116).