الذكرى في تخريج أحاديث من المدونة الكبرى لخليل الخروصي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٠ذكروا أنّ عائشة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم "يفعل ذلك وكان أملك لإربه منكم"(1) ، وذكروا عن الأسود(2) أنّه سأل عائشة: أيباشر الصّائم ويقبّل ؟ قالت: لا.
(1) _ أخرجه البخاريّ في كتاب الصّوم، باب المباشرة للصّائم، ص 320، رقم 1927،بلفظٍ قريبٍ.
ومسلم في كتاب الصّيام، باب بيان أنّ القبلة في الصّوم ليست محرّمة على من لم تحرّك شهوته، ص 399، رقم 1106، بلفظٍ مختلفٍ.
وأبو داود في كتاب الصّيام، باب القبلة للصّائم، ص 407، رقم 2379، بلفظٍ قريبٍ.
والتّرمذيّ في كتاب الصّوم، باب ما جاء في مباشرة الصّائم، ص 216، رقم 728، بلفظٍ قريبٍ، قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وابن ماجه في كتاب الصّوم، باب ما جاء في المباشرة للصّائم، ص283، رقم 1687،بلفظٍ مختلفٍ.
والدّارقطنيّ في كتاب الصّيام، باب القبلة للصّائم، 02/160، رقم 2234، بلفظٍ مختلفٍ.
السّنن الكبرى كتاب الصّيام، باب إباحة القبلة لمن لم تحرّك شهوته 04/393، رقم 8097، بلفظٍ مختلفٍ.
وابن خزيمة في كتاب الصّيام، باب الرّخصة في المباشرة، 03/243،رقم 1998، بلفظٍ قريبٍ.
(2) _ الأسود بن يزيد بن قيس النّخعيّ أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الرّحمان، روى عن أبي بكر وعمر وعلي وعائشة وغيرهم، وعنه إبنه عبد الرّحمان وأخوه عبد الرّحمان وابن أخته إبراهيم وجماعة، قال أبو طالب عن أحمد: "ثقة من أهل الخير"، وقال ابن سعد: "كان ثقةً وله أحاديث صالحة"، وقال ابن حبّان في الثّقاة: "كان فقيهاً زاهداً"، توفّي الأسود بالكوفة سنة خمسٍ وسبعين، وقيل: سنة أربعٍ وسبعين، انظر: (تهذيب التّهذيب 01/217).