الذكرى في تخريج أحاديث من المدونة الكبرى لخليل الخروصي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٧وهو ما تمّ حوله من أولاد المعز وقوي ورعى ولعلّه لعدم وجود غيره.
وعن أمّ بلال(1) بنت هلالٍ عن أبيها أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يقول: "يجوز الجذع من الضّأن أضحيّة"(2) .
قال عاصم بن كليب(3) عن أبيه: عزّت الغنم فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منادياً فنادى: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: "أنّ الجذع يوفئ بما يوفئ منه الثّني"(4) ،
(1) _ أمّ بلال بنت هلال السّلميّة، قال: أبو نعيم، وقال أبو عمر: أمّ بلال بنت هلال المزنيّة، شهد أبوها الحديبّة، وروت هي عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، انظر: (أسد الغابة: 07/331/ الإصابة: 1788، رقم 12559).
(2) _ أخرجه ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يجزئ من الأضاحي، ص 537، رقم 3139، بلفظه.
والبيهقي في السّنن الكبرى في كتاب الضّحايا، باب لا يجزئ الجذع إلاّ من الضّأن وحدها 09/454، رقم 19073، بلفظه.
(3) _ عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرميّ الكوفيّ، روى عن أبيه ومحارب بن دثار وطائفة، وعنه ابن عمّه وشعبة وشريك وعدّة، قال ابن شاهين: "ثقة مأمونٌ"، وقال العجليّ: "ثقة"، قال الأثرم عن أحمد: "لا بأس بحديثه"، قال ابن معين والنّسائيّ: "ثقة"، وكان من العبّاد، كان أفضل أهل الكوفة، توفّي سنة 137هـ، انظر: (تهذيب التّهذيب: 05/49/ تاريخ أسماء الثّقات: 220/ الجرح والتعديل: 06/350).
(4) _ أخرجه أبو داود في كتاب الضّحايا، باب ما يجوز من السّنّ في الضّحايا، ص 477، رقم 2796، بلفظه.
والنّسائيّ في كتاب الأضاحي، باب المسنّة والجذعة، ص 744، رقم 4395، بلفظه.
وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة، ص 536، رقم 3140، بلفظه.
والبيهقيّ في السّنن الكبرى في كتاب الضّحايا، باب لا يجزئ الجذع إلاّ من الضّأن وحدها 09/454، رقم 19069، بلفظه.