الذكرى في تخريج أحاديث من المدونة الكبرى خليل بن محمد بن سعيد الخروصي

الذكرى في تخريج أحاديث من المدونة الكبرى لخليل الخروصي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٧

وهو ما تمّ حوله من أولاد المعز وقوي ورعى ولعلّه لعدم وجود غيره.

وعن أمّ بلال(1) بنت هلالٍ عن أبيها أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يقول: "يجوز الجذع من الضّأن أضحيّة"(2) .

قال عاصم بن كليب(3) عن أبيه: عزّت الغنم فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منادياً فنادى: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: "أنّ الجذع يوفئ بما يوفئ منه الثّني"(4) ،

(1) _ أمّ بلال بنت هلال السّلميّة، قال: أبو نعيم، وقال أبو عمر: أمّ بلال بنت هلال المزنيّة، شهد أبوها الحديبّة، وروت هي عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، انظر: (أسد الغابة: 07/331/ الإصابة: 1788، رقم 12559).

(2) _ أخرجه ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يجزئ من الأضاحي، ص 537، رقم 3139، بلفظه.

والبيهقي في السّنن الكبرى في كتاب الضّحايا، باب لا يجزئ الجذع إلاّ من الضّأن وحدها 09/454، رقم 19073، بلفظه.

(3) _ عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرميّ الكوفيّ، روى عن أبيه ومحارب بن دثار وطائفة، وعنه ابن عمّه وشعبة وشريك وعدّة، قال ابن شاهين: "ثقة مأمونٌ"، وقال العجليّ: "ثقة"، قال الأثرم عن أحمد: "لا بأس بحديثه"، قال ابن معين والنّسائيّ: "ثقة"، وكان من العبّاد، كان أفضل أهل الكوفة، توفّي سنة 137هـ، انظر: (تهذيب التّهذيب: 05/49/ تاريخ أسماء الثّقات: 220/ الجرح والتعديل: 06/350).

(4) _ أخرجه أبو داود في كتاب الضّحايا، باب ما يجوز من السّنّ في الضّحايا، ص 477، رقم 2796، بلفظه.

والنّسائيّ في كتاب الأضاحي، باب المسنّة والجذعة، ص 744، رقم 4395، بلفظه.

وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة، ص 536، رقم 3140، بلفظه.

والبيهقيّ في السّنن الكبرى في كتاب الضّحايا، باب لا يجزئ الجذع إلاّ من الضّأن وحدها 09/454، رقم 19069، بلفظه.

٤٧ / ٦٣