الذكرى في تخريج أحاديث من المدونة الكبرى لخليل الخروصي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٨وفي رواية: "نِعْمَتِ الأضحية الجذعة من الضّأن فإنّها توفئ بما توفئ منه الثّنيّة"(1) ، وذلك إذا عزّ الغنم، كما قال جابر بن عبد الله(2) : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تذبحوا إلا مُسنًّا إلاّ أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضّأن"(3) .
(1) _ أخرجه التّرمذيّ في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الجذع من الضّأن في الأضاحي، ص 438، رقم 1499، بلفظه، قال أبو عيسى: حديثٌ حسنٌ غريبٌ، من طريق أبي هريرة.
والنّسائيّ في كتاب الضّحايا، باب المسنّة والجذعة، ص 744، رقم 4395، من طريق أبي هريرة، بلفظٍ مختلفٍ.
والبيهقيّ في السّنن الكبرى في كتاب الضّحايا، باب لا يجزئ الجذع إلاّ من الضّأن وحدها 09/455، رقم 19074، من طريق أبي هريرة، بلفظه.
(2) _ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجيّ الأنصاريّ السّلميّ أبو عبد الله، أحد المكثرين عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، شهد مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تسع عشرة غزوةً، وكان لجابر حلقة في المسجد النّبويّ يؤخذ عنه العلم، وكان من المكثرين الحفّاظ، وكفّ بصره في آخر عمره، واختلف في وفاته، فقيل: سنة ثلاثٍ وسبعين، وقيل: ثمانٍ وسبعين، وقيل غير ذلك، انظر: (الإصابة: 01/ 214/ الاستيعاب: 01/222).
(3) _ أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب سنّ الضّحية، ص 781، رقم 1963، بلفظه.
وأبو داود في كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السّنّ في الضّحايا، ص 477، رقم 2794، بلفظه.
والنّسائيّ في كتاب الضّحايا، باب المسنّة والجذعة، ص 744، رقم 4390، بلفظه.
وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يجزئ من الأضاحي، ص 537، رقم 3141، بلفظه.
وأبو عوانه في مسنده في كتاب الأضاحي، باب بيان وجوب الأضحية بالمسنّة 05/74، رقم 7842، بلفظه.
والبيهقيّ في السّنن الكبرى في كتاب الضّحايا، باب لا يجزئ الجذع إلاّ من الضّأن وحدها 09/451، رقم 19057، بلفظه.