الذكرى في تخريج أحاديث من المدونة الكبرى لخليل الخروصي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٩أبا المؤرّج وأبا سعيد عبد الله بن عبد العزيز: أيذبح الرّجل عن الصّبيّ قبل أن يخرج الإمام ؟ قال: لا تذبح عن صبيٍ ولا كبيرٍ حتّى يخرج الإمام ويفرغ من صلاته.
قال المرتّب: يعني لا يذبح يوم الأضحى لصبيّ أو ذي بلهٍ أو الجار أو الكير السّنّ مثلا قبل الصّلاة تعجيلاً ولو زيادة عن الضّحية لئلاّ يهم النّاس ويتركوا السّنّة، وسألتهما عن إهاب الأضاحي، أينتفع بها أهلها وبيعونها ؟ قال: نعم.
قال المرتّب: أي يجوز بيع جلد الضّحية وينتفع به ولا يعطى أجرة للذّابح فإنّها حينئذٍ ضحية بلا جلد فلم تتمّ ولكن إذا ذبح فأعطه الجلد، قد رخّص في ذلك أبو عبيدة قال: ذلك أحبّ فليفعلوا، وسألتهما عن لحوم الأضاحي تمسك بعد ثلاثة أيّامٍ ؟ قال: نعم، قلت: إنّ هؤلاء يروون عن فقهائهم أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم: "نهى أن يبقى فوق ثلاثة أيّام"(1) ،
(1) _ أخرجه البخاريّ في كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزوّد منها، ص 1019، رقم 5573، من طريق علي بن أبي طالب، بلفظٍ مختلفٍ.
ومسلم في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النّهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أوّل الإسلام، ص 879، رقم 1969، بلفظٍ قريبٍ.
والتّرمذيّ في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في كراهيّة أكل الضّحية فوق ثلاثة أيامٍ، ص 465، رقم 1509، بلفظٍ قريبٍ، قال أبو عيسى: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ من طريق ابن عمر.
والنّسائيّ في كتاب الضّحايا، باب النّهبي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ص 750، رقم 4432، بلفظٍ قريبٍ.
والبيهقيّ في السّنن الكبرى في كتاب الأضاحي، باب النّهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 09/488، رقم 19204، بلفظٍ قريبٍ.
والدّارميّ في سننه في كتاب الأضاحي، باب في لحوم الأضاحي 02/67، رقم 1957، بلفظٍ قريبٍ.