الذكرى في تخريج أحاديث من المدونة الكبرى خليل بن محمد بن سعيد الخروصي

الذكرى في تخريج أحاديث من المدونة الكبرى لخليل الخروصي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٥

وعن عليّ عنه صلّى الله عليه وسلّم: "نهى أن يضحّى بأعظب القرن أو الأذن، أي ذهب نصف قرنه أو أذنه فأكثر"(1) .

وأخبرني محبوب عن الرّبيع بن حبيب أنّه قال: لا بأس بالضّحية أن تكون مجرورة أو خصيّة أو مقطوعة القرن، قال الرّبيع: سمعت ذلك من أبي عبيدة، وسمعته أيضاً وقد سأله رجلٌ: عن كم تجزي البقرة ؟ تذبح وتجزي عن سبعة، والبعير كذلك يشتركون فيه.

قال المرتّب: هذا هو المشهور في الأحاديث وروي البعير عن سبعة والبقرة عن خمسة وروي أنّه صلّى الله عليه وسلّم: "أجاز تقوم البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة"(2) ، و"أجاز صلّى الله عليه وسلّم لرجلٍ سبعة شياهٍ عن بعيرٍ لزمه"(3) .

(1) _ أخرجه النّسائيّ في كتاب الضّحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي، ص 744، رقم 4389.

والتّرمذيّ في كتاب الأضاحي، باب في الضّحية بعضباء القرن والأذن، ص 439، رقم 1504، بلفظه، قال أبو عيسى: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضّحايا، ص 537، رقم 3145، بلفظه.

والبيهقي في السّنن الكبرى في كتاب الضّحايا، باب ما ورد النّهي عن التّضحية به، 09/462، رقم 19104، بلفظٍ قريبٍ.

(2) _ أخرجه التّرمذيّ في كتاب الحجّ، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، ص 288، رقم 905، بلفظٍ قريبٍ، قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، من طريق ابن عبّاس.

والنّسائيّ في كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ البدنة في الضّحايا، ص 745، رقم 4404، من طريق ابن عبّاس بلفظٍ قريبٍ.

وابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة، ص 536، رقم 3131، بلفظٍ قريبٍ.

(3) _ أخرجه ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة، ص 536، رقم 3136، انفرد به ابن ماجه عن الكتب التّسعة، بلفظٍ مختلفٍ.

وأبو عوانه في كتاب الأضاحي، باب الخبر المجيز البعير بعشرة من الغنم، 05/86، رقم 7892، بلفظٍ مختلفٍ.

٥٥ / ٦٣