السنة والحديث، قراءة في تراث المدرسة الجابرية... لخالد الوهيبي
الجزء ١ · صفحة ٧٧14] المرجع السابق ج1 ص 32.
[15] مشارق أنوار العقول ص 34، عبد الله بن حميد السالمي.
[16] لسان العرب ج11 ص 39.
[17] البخاري (1426)، مسلم (1078).
[18] البخاري (5293).
[19] قال الشاطبي في الموافقات ج3 ص 15-25: (كل دليل شرعي إما أن يكون قطعياً أو ظنياً:
- فإن كان قطعياً فلا إشكال في اعتباره كأدلة وجوب الطهارة من الحدث والصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتماع الكلمة والعدل وأشباه ذلك....
- وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي، فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد فإنها بيان للكتاب لقوله تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) ومثل ذلك ما جاء فى الأحاديث من صفة الطهارة الصغرى والكبرى والصلاة والحج وغير ذلك مما هو بيان لنص الكتاب وكذلك ما جاء من الأحاديث فى النهي عن جملة من البيوع والربا وغيره من حيث هي راجعة إلى قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) إلى سائر أنواع البيانات المنقولة بالآحاد أو التواتر، إلا أن دلالتها ظنية، ومنه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولا ضرار" فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه فى الشريعة كلها فى وقائع جزئيات وقواعد كليات كقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) (ولا تضاروهن).....
- وأما الثالث وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود بلا إشكال.
- وأما الرابع وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلاً قطعياً فهو في محل النظر).
[20] كتاب الجامع ج1 ص 547، عبد الله بن محمد بن بركة
[21] المرجع السابق ج1 ص 280.
[22] نقل ابن حجر العسقلاني في ج10 ص 83 عن القاضي عياض قوله: (لا خلاف بين أهل العلم في أن من شرب قائماً ليس عليه أن يتقيأ).
[23] فتح البارئ ج10 ص84، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
///////////