القواعد والضوابط في فهم أحاديث الفتن وأشراط الساعة (دراسة عقدية مقارنة) لخالد العبدلي
الجزء ١ · صفحة ٢٢1- "هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزيئات يفهم أحكامها منها "(1) .
2- "هي حكم كلي ينطبق على جزيئاته ليتعرف أحكامها منه "(2) .
3- "هي قضية كلية منطبقة على جميع جزيئاتها "(3) .
4- "هي صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزيئاتها التي تحتها "(4) .
هذه بعض تعريفات القاعدة(5) ، وهي لم تسلم من الاعتراضات والانتقادات، وقد تضمنت هذه التعريفات ما يأتي: … ... … ... … ... … ...
أ- أنها أمر، أي حقيقة أو شيء، وأنها قضية وهي "قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه"(6) ، أو حكم وفيه معنى اللزوم، أو صور (صورة) أي صفة وحقيقة .
ب- كلية: وهو أمر أساسي في القاعدة، وهو قيد وضع؛ لأنه لا يتحقق معنى القاعدة إلا به، ومعناه أنه محكوم على كل فرد وكل جزء.
(1) عبد الوهاب بن علي السبكي، الأشباه والنظائر، تحقيق عادل أحمد وعلي معوض، ج1، بدون ذكر الطبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1422هـ-2001م، ص11.
(2) مسعود بن عمر التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج1، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1416هـ-1996م، ص 35.
(3) علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، 1405هـ، ص 219.
(4) محمد الفتوحي (ابن النجار)، شرح الكوكب المنير، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 1372هـ-1953م، ص 13.
(5) معنى القاعدة عموماً، وإلا فإن علماء كل فن يخصون التعريف غالباً بما يناسب فنهم، فمثلاً الحموي عرف القاعدة عند الفقهاء بأنها "حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه"، ينظر: أحمد ابن محمد الحموي، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، ج1، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1985م، ص 51.
(6) الجرجاني، التعريفات، ص 226.