تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق مجهول

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٥٠

وسئل الزهري(1) عمن زنا بأم امرأته هل تحرم عليه ابنتها التي تحته؟ فقال: لا يحرم الحرام الحلال، وإنما يحرم ما كان بنكاح حلال(2) ، وكان علي يقول: لا يفسد حلال بحرام(3) ، ومن أتى امرأة فجورا فلا عليه أن يتزوج أمها أو بنتها، وأما نكاح فلا ولم يذكر في ذلك أنه يعتزل زوجته حتى تتم عدة الزنا فله وطئ زوجته في الحين. انتهى.

قال: فما تقول وما بلغك عن فقهائنا الذين وصفت في رجل تزوج امرأة وأقام معها زمنا ثم تزوج أخرى فوطئها وقد كان وطئ الأولى، ثم وجدها أخت امرأته الأولى؟ قلت: أقول بقول فقهائنا يفارق الأخرى التي دخل بالحرام، قال: أفتحرم عليه امرأته الأولى؟ قلت: لا، قالوا يحبس الأولى، قال المرتب ويدخل عليها ولا ينتظر عدة الأخيرة التي يفارقها. انتهى.

(1) _ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي، أبو بكر الزهري المدني. روى عن: ابن عمر، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب. روى عنه: الليث، ومالك، وسفيان بن عيينة. قال مالك: (بقي ابن شهاب وماله في الدنيا نظير(. وقال أيوب السختياني: (ما رأيت أعلم منه(. قال عمر ابن عبد العزيز: (لم يبق أحد أعلم بسنة ماضيه من الزهري(. مات سنة أربع وعشرين ومائة. (انظر سير أعلام النبلاء: 5/326، تذكرة الحفاظ: 1/108).

(2) _

? … أخرجه ابن أبي شيبة،كتاب النكاح، 490 باب الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها، فيريد أن يطأ أمها، 3/305، برقم 1، بلفظ مختلف. ملاحظة: السؤال موجه لعمر وليس للزهري.

? … أخرجه البيهقي في كتاب النكاح، 161 باب الزنا لا يحرم الحلال، 7/284، برقم 13966، بلفظ مختلف.

ملاحظة: السؤال كان موجه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وليس للزهري كما في المخطوطة.

(3) _ أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، 161 باب الزنا لا يحرم الحلال، 7/ 274، برقم 13963، بلفظ مختلف، ورد بلفظ: لا يحرم الحرام الحلال.

٥٠ / ٧٦