تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٢قالوا: ليس إلا أنه لا يحل له إمساكها ولا الإقامة عليها إن كانت زانية، قلنا: فما العلة؟ قالوا: هكذا جاءت السنة(1) ونطق به القرآن قلنا نطق القرآن وجاءت السنة بهذا الحكم بغير رمي الرجل امرأته، قالوا:لا إلا برميه إياها وقذفه لها بالزنا، قلت: فليست العلة إلا ما ذكرنا لكم أنه لا يجوز له إمساكها ولا الإقامة عليها بعد إذ رآها تزني، وهو الذي جوز الله فيه الشهادة وجاءت السنة بفرقتهما(2) أي الأمرين أعظم عندكم رمي المرأة أنها قد زنت بغيره وقد رآها وهي تزني فأمر الله بالشهادة فيه على النحو الذي جاء معناكم فيه وجاءت السنة بفراقهما، ولا يجتمعان أبدا، والزاني بالمرأة الفاعل ذلك بها قالوا: إذا كان الأمر هكذا كما وصفتم فما على الزاني الراكب ذلك منها أعظم من زناها بغيره، قلنا: إن هذا لتعلموا أن الله حرم على الأزواج نكاح أزواجهم إذا بغين وزنين بغيرهم، وحكم القرآن بفرقتهما باللعان الذي جعل الله بينهما بالرمي الذي معناه الزنا فراكب الحرام من الزنا ووطئه إياها أشد حراما ولا ينكحها أبدا وهو أعظم فعلا وأركب لحرام الوطء من نكاح الواهلة في عدتها فلم يجوزوا ولم يجدوا جوابا وتقطعت بهم الأسباب! قال المرتب: فإن قال قومنا إن حكم اللعان جائز لا واجب، فلو لم يتمسك الزوج إلى الحاكم لجاز البقاء معها وقد زنت تحته ولم يلزم اللعان، والجواب: إن رأى وشهد له أربع فارقها ولابد ولو بلا لعان وإن اتهمها بالزنا لم تحرم عليه فإن شاء لاعنها وإن شاء ترك اللعان، وإذا جاء إلى القاضي أو الإمام فلابد من أن يثبت بينهما اللعان وليس قوله - صلى الله عليه وسلم - : لا لعان لنصرانية أو يهودية تحت مسلم ولا لحرة تحت مملوك أو مملوكة تحت حر(3)
(1) _ سبق تخريجه.
(2) _ سبق تخريجه.
(3) _ روي من ثلاث طرق:
1. … من طريق عتاب بن أبي أسيد:
? … أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، باب المسلم يقذف امرأته النصرانية، 7/127، بلفظ مختلف، ورد بلفظ: أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن …
2. … من طريق عبد الله بن عمر بن العاص:
? … أخرجه ابن ماجه في سننه، 10 كتاب الطلاق، 27 باب اللعان، ص 331، ح رقم 2071، بلفظ مختلف.
? … أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، باب المسلم يقذف امرأته النصرانية، 7/129، ح رقم 12504، بلفظ مختلف.
? … أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب اللعان، 2 باب من يلاعن من الأزواج، ومن لا يلاعن، 7/650، ح رقم 15297، بلفظ مختلف.
3. … من طريق ابن عباس:
? … أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، 2 باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن، 7/649، ح رقم 15296، بلفظ مختلف.