تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب [ناقص] عبد الله بن سليمان بن سعيد النبهاني

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لعبد الله النبهاني (غير تام) - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٠

و قال آخرون : يستاك آخر النهار وأوله برطب السواك أو يابسه، قال المرتب :وقيل يكره اليابس أول النهار و يكره أخره لأن اليابس أشد نزعاً للفضلات ، و الرطوبة تحصل لقرب عهده من الشجرة أو يدق طرف و جعله في الماء ، و في بعض الآثار أن اليابس ما مات عن قحط وأراد ما مات في شجرته و الرطب ما قطع منها حيا ( انتهى ) . لأن السواك طهارة للفم فمتى طهر فمه جاز انفجار الدم أو لم ينفجر لأنه عندهم لا يفطر إلاّ ما يجّوز الفم إلى الحلق فما يغذى به و يقيم الطبيعة .

قال المرتب : المشهور أن غير المغذي مفطر أيضا (انتهى ) .

أما ما يكون في الفم و يبزف و لا يصل الحلق فَلِماَ يفطره و لو كان كل ما لقي الفم أفطر به لأ فطر بالمضمضة و قد أجمعوا أن المضمضة لا تفطره .

باب الصائم يتمضمض فيدخل الماء حلقه .

… بلغنا عن غير واحد من الفقهاء أنهم قالوا إذا سبقه الماء إلى حلقه و هو غير متعمد فلا شيء عليه و لا قضاء .

قال المرتب : و لو توضؤ لنفل أو قبل الوقت و كذا لغسل النجس وقيل يعيد يومه إن كان ذلك قبل وقت الصلاة ( انتهى ) . و هو قول أبي الشعثاء جابر بن زيد و العامة من فقهائنا ألا ترى أنه لو أكل ناسيا لم يكن عليه شيء !. و الماء الذي سبق حلقه أهون من هذا .

قال المرتب : لأن الأكل نسيانا فعل باختيار بخلاف سبق الماء ، و قوله لا شيء عليه بمعنى لا قضاء عليه و لا إثم و قيل يقضي الناس (انتهى ).

… ...

… باب الصائم يذوق العسل أو الشيء أو يمضغ للصبي

… بلغنا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً للصائم أن يذوق ولا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها و هي صائمة .

قال المرتب : و من مضغت لصبي غيرها فلا بأس ، و إن سبق لحلقها قضت يومها و قيل لا لعدم العمد ، ومن جعل الماء في فيه للتبريد فسبق لحلقه بلا عمد إنهدم صومه و قيل يومه و إن جعله لعمل مباح فسبق أعاد يومه أو لطاعة فسبق قضى يومه و قيل لا ( انتهى ).

٣٠ / ٤٤