تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب [ناقص] عبد الله بن سليمان بن سعيد النبهاني

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لعبد الله النبهاني (غير تام) - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣١

و يقول ابن عباس : هذا نأخذ القياس لا بأس للرجل أن يذوق الشيء ثم يمجه أو يمضغ لصبيه والله إنما نهاك عن الأكل والشرب ولا يعدو ذلك أن يكون كالغبار والدخان وما أشبهما مما يجد الناس طعمه في حلوقهم و لا يضرهم في صومهم .

قال المرتب: قال ابن عباس : لا بأس بذوق الصائم الطعام ، وفي رواية لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعني يذوقه بلا بلع لبطنه ( انتهى ).

… ...

… ...

باب الصائم يداوي حلقه أو يسقط أو ينزع ضرسه .

ذكروا عن الحسن(1) أنه لم ير بأساً بالغرغرة للصائم إذا شكي حلقه ولم ير بأسا أن يمسك الرجل في فيه الحصى إذا شكي فاه .

وكان بعض يكره الحقنة السعوط و صب الدواء في الأذن والقياس أنه لا بأس بكل شيء يعالج به الصائم في ظاهر من ظواهره ، وأكره الغرغرة لأنه لا يأمن أن يدخل حلقه منها شيء .

قال المرتب : كل ما دخل جوفه من غيرالحلق كثقب في بطنه لا نقض به لأنه لم يصل موضوع الطعام و الشراب ولم يدخل الحلق ( انتهى ).

ولا بأس أن ينزع الضرس و لا يصلح السعود عندنا لانه يرجع إلى حلقه و لا بأس أن يداوي أذنه و يقطر فيها الدهن لأنه لا يوصل إلى بطنه إنما يوصل إلى صماخه .

باب مضغ العلك للصائم

قال المرتب : يجوز مضغ العلك و المصطكى و فعل كل شيء لا يدخل الحلق و إن عامل ما فيه غبار فليستر فاه وأنفه و إن لم يستر فيما دخل حلقه أخرجه و لانقض عليه و إن تعمد بلعه انهدم صومه و لزمه المغلظة ( انتهى ).

(1) - الحسن البصري ثقة فقيه فاضل كان يرسل كثيرا و يدلس ، فليس هو بحجة قلت و هو مدلس عمن لقيه و يسقط بينه و بينه و الله أعلم ، مات سنة عشر و مائة و قد قارب سبعين – الفوائد المستقاة للدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبيد ص 92 ، التذكرة ج 1 ص 71 .

٣١ / ٤٤