تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

… قال أبُو المؤَرّجِ: قالَ أبُو عُبيْدةَ: لأنَّ المَيّتَ لَا يَرْجِعُ ولَا يُجْحَدُ، وِأنّ الحيَّ إذَا رجَعَ شَهِدَ علَيهِ الشُّهودُ. قالَ أبُو المؤَرّجِ: وكانَ ضَمَّامُ(1) ، يُخَالِفُهُ في ذلكَ ويقولُ: رجُلٌ بِرجلٍ، وجَامَعَهُ علَى ذلكَ غيْرُ واحِدٍ مِنَ الفُقَهَاءِ.

… قالَ ابنُ عبدِ العزِيزِ: قَوْلُ أبُو عبَيدَةَ في هذَا أحَبُّ إِلَيَّ غيْرَ أَنِّي أُخالِفُهُ في الميّتِ أيضًا، فلا أُجيزُهُ في حَيٍّ ولا ميّتٍ إِلاّ بِاثْنَيْنِ؛لأنّ الشّهادَةَ حَقٌّ لِمنْ قامَ بهَا ولَا يّقْطَعُ لِمنْ قامَ بهَا بِأَقَلِّ مِنْ اثنَينِ(2) .

(بابُ خَيْرِ الشُّهَداءِ)

… قُلتُ لِأَبي المؤَرّجِ: الرجُلُ تَكُونُ عِنْدُه الشّهَادةُ لِرجلٍ لاَ يعْلَمُ بهَا ذلكَ الرجُلُ أَيُخْبِرُهُ بهَا؟

… قالَ: سُئِلَ عنْ ذلكَ أبُو عُبيدَةَ فَقالَ: نَعَمْ يُخْبِرُهُ بِهَا؛ لأنّهُ لا عِلْمَ لهُ بهَا، ولوْ عَلمَ بهَا عندَهُ لَسَأَلَهُ إِيَاهَا.

(1) - سبق التعريف به.

(2) - الأكثر من علماء المذهب يذهبون أنه لا يجزي عن شهادة الحي أو الحية إلا رجلان أو رجل وامرأتان، ويوجد قول آخر أنه يجوز أن يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهد فرع، فيشهد شاهد فرع عن شاهد أصل.

أما الشهادة عن الميت فقد اختلفوا في ذلك، فقد قيل: إن المرأة الميتة تجزي عن شهادة امرأة وكل من قام مقامه واحد، وقيل: لا يجوز عن الميتة إلا رجل واحد وامرأتان، وذلك لأنه لا يجتمع الشاهدان ولا تكون شهادة شاهد إلا رجل وامرأتان. (ينظر: محمد بن عبد الله بن عبيدان: جواهر الآثار، 1406هـ- 1986م، وزارة التراث القومي والثقافة، 17/106؛ أحمد الكندي: المصنف، 15/182- 183؛ أبو جعفر محمد بن جعفر الأزكوي: الجامع لأبي جعفر، 1414هـ- 1994م، وزارة التراث القومي والثقافة، 4/26، أبو إسحاق إبراهيم بن قيس: مختصر الخصال، 1404هـ- 1984م، وزارة التراث القومي والثقافة، ص 199.

١٠٢ / ١٣٠