تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٠… قالَ أبُو الُمؤَرِّجِ: شهادةُ المرأَةِ في جمِيعِ مَا ذَكرْتَ مَقبُولَةٌ، ويَرِثُ الولَدُ الَمْنفُوسُ بِشهادةِ المرأَةِ وِحدَهَا، وتُقْبَلُ شهادتُهَا في العَذْرَاءِ والرُّتَقَاءِ والرّضَاعِ وجمِيعِ مَا ذَكَرتَ.
… قالَ ابنُ عبدِ العزيزِ مِثْلَ قَولِهِ في جَميعِ ذَلكَ إلّا في الرضَاعِ فإنَّهُ يُخَالِفُهُ فِيهِ،
وقالَ: لَا أُجِيزُ شهادَتََهَا وَحْدَهَا، ولَا أَقبلُ شهادَتهَا وحدَهَا؛ لأنَّهُ ظَاهْرٌ يُرَى ليسَ كَباطِنٍ مِمّا يَخْفَى علَى الرِّجالِ ممَّا لا يَرَاهُ إلّا النّساءُ، وفَرَّقَ بينَهُمَا فَرْقًا بَيِّنًا واضِحًا فمَا فَرَّقَ لِي مِنْ رأْيِهِ(1) .
(بابٌ آخَرُ في شهادَةِ الصِّبْيانِ)
… سَألتُ أبَا المُؤَرّجِ هلْ تَجُوزُ شهادةُ الصِّبْيَان علَى الرجلِ يُصيبُ(2) صَبيًّا لمْ يرَهُ غيرُهُ؟
(1) - أجمع أصاحبنا على موافقتهم لقول أبي المؤرج الذي ذهب إليه في هذه المسألة. (ينظر: أحمد الكندي: المصنف، 15/75؛ الشقصي: منهج الطالبين وبلوغ الراغبين، 10/135؛ الإمام السالمي: جوابات الإمام السالمي، 5/140؛ البطاشي: غاية المأمول، 8/47؛ أبو زكريا يحي بن سعيد: الإيضاح في الأحكام، 1/127).
(2) - كناية عن ارتكاب فاحشة اللواط.