تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١٤

… وإذَا شهِدَ الرَّجلُ علَى شهادةِ رجلٍ وشهِدَ الآخَرُ علَى شهادةِ نفسِه فيِ دينٍ أو بيعٍ فكانَ بعضهُم يقولُ: لا تجوزُ شهادةُ شاهدٍ علىَ شاهدٍ لأنَّ الشهادةَ حقٌّ عندَ الشاهدِ ولاَ يقبلُ عليهِ إلاَّ شاهدانِ وهوَ قولُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ العزيزِ، وبهِ نأخُذْ(1) ، وكانَ الربيعُ يقبَلُ شهادةَ شاهدٍ علَى شاهدٍ وكذلكَ بلغَنا عن شُريحٍ.(2)

(باب الشهادة على الميراث)

… وإذَا شهِدَ الشّهودُ علَى دارٍ أنَّها لفلانٍ ثمَّ تُوفيَ وتركهَا ميراثًا بينَ فلانٍ وفلانٍ فإنَّ ابنَ عبدِ العزيزِ والربيعَ كاناَ يقولانِ: إذَا شهِدُوا أنَّهم لاَ يعلمونَ لهُ وارثَ غيرهِ هؤلاءِ جازَتْ شهادتُهمْ، -وبهِ نأخذْ-(3) ، وقالَ ابنُ عبّاد: لاَ نجَوِّز شهادَتهَمْ إذَا قالُوا لاَ نعلمُ لهُ وارثاً غيرُهم، حتىَّ يُبيِّنوا الشهادةَ [و]*يقولونَ لاَ وارثَ لهُ غيرُهم ، وهوَ إذَا جاءَ وارثٌ غيرُهم بالبيِّنة دخلَ معهُم فيِ الميراثِ ولمْ تبطُلْ بذلكَ شهادةُ الأوَّلينَ.(4)

(باب :شهادة الوصي لوارث كبير على الميت)

(1) - قول القطب.

(2) - يرى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أنه إذا لم يستطع حامل الشهادة عن أدائها بنفسه فليرعها عنه رجلان يؤديانها عنه للقاضي ولا يكفي رجل واحد والله أعلم. (كان ذلك ضمن عدة أسئلة وجهتها إلى مكتب الإفتاء بتاريخ: 8 صفر 1427هـ، الموافق لـ: 8 مارس 2006م).

(3) - هذا القول للقطب.

(4) - يوافق كل من الشيخ أحمد الكندي صاحب المصنف والشيخ محمد الكندي صاحب بيان الشرع والشيخ عبد العزيز الثميني رأي بن عبد العزيز والربيع الذي ذهبا إليه. (ينظر: أحمد الكندي، المصنف، 15/178؛ محمد الكندي بيان الشرع، 31/179؛ الثميني، التاج المنظوم، 7/314).

١١٤ / ١٣٠