تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٥… وإذَا شهِد الوصيُّ لوارثٍ كبيرٍ علَى الميِّت بدينٍ أو صدقةٍ فيِ دارٍ أو هبةٍ أو شراءٍ فإنَّ ابنَ عبدِ العزيزِ كانَ يقولُ: لاَ يجوزُ ذلكَ، وكانَ الربيعُ يقولُ: هوَ جائزٌ، -وبهِ نأخذ-(1) ، فإنْ شهِدَ لهُ علىَ غيرِ الميتِ فشهادَتهُ جائزةٌ فيِ قولهِمَا جميعاً.(2)
(باب شهادة الإنسان على نفسه)
… وإذَا ادَّعى رجُلٌ علىَ رجلٍ بدينٍ فشهِدَ لهُ شاهدَانِ علَى حقِّه ثمَّ شهِدَ هوَ وآخرُ علَى دينٍ عليهِ لرجلٍ آخرَ، فإنَّ ابنَ عبدِ العزيزِ كانَ يقولُ علَى شهادتِهمَا جائِزةٌ لأنَّ الغريمَ ضرَّ نفسَهُ بشهادَتهِ -وبهِ نأخذْ-(3) ، وكذلكَ قولُ الربيعِ وكانَ ابنَ عبَّادٍ يقولُ: لاَ تجوِّزُ شهادَتَهُ.(4)
(باب آخر الشهادة على الأقارب والزوجين)
… وإذَا شهِدَ رجلٌ لامرأَتِه أوْ لجَميعِ قرابَتهِ فإنَّهمَا يقولاَن جميعاً، شهادتُه جائِزةٌ.(5)
(باب تغيير الشهود عن حالهم)
(1) - قول القطب.
(2) - يوافق كلا من الشيخ أحمد الكندي صاحب المصنف والشيخ محمد إبراهيم الكندي والشيخ خميس بن سعيد الشقصي ما ذهب إليه الربيع شهادة الوصي لوارث كبير بحق على الميت. (ينظر: أحمد الكندي: المصنف: 15/111؛ محمد الكندي: بيان الشرع، 31/72؛ الشقصي: منهج الطالبين وبلوغ الراغبين، 10/38).
(3) - هذا قول القطب.
(4) - لم أجد رأيا لعالم من علماء المذهب المعاصرين يوافق رأي القطب أو يخالفه، ومن ثم قمت بتوجيه هذه المسائل إلى مكتب الإفتاء بتاريخ 8 صفر 1427هـ، وكان الجواب أنّ هذه المسألة من ضمن الدعاوي التي لا يمكن الإفتاء فيها.
(5) - انعقد الإجماع بين فقهاء المذهب على جواز شهادة الرجل لأقاربه ولزوجته كما وضحنا ذلك في باب شهادة الأقرباء والزوجين. (ينظر: خميس الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، 10/16؛ محمد الكندي: بيان الشرع، 13/87؛ عبد العزيز الثميني: التاج المنظوم، 7/278).