تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١١٦

… وإذَا شهِدَ الرجلُ علىَ شهادةٍ، وهُوَ صحيحُ البصرِ ثمَّ عمِيَ وذهبَ بصرُه، فإنَّ ابنَ عبدِ العزيزِ كانَ يقولُ: لا تجُوزُ شهادتُه تلكَ التِي تشهدُ بِهَا وأمَّا الربيعُ وابن عبّادٍ فإنهَّمَا يقولانِ: شهادتُه جائزةٌ.(1)

(باب رجوع الشهود عن شهادتهم بعد ما رجم المشهود عليه بالزنا)

… وَإذَا رجعَ الرجلُ عن شهادتِهِ بالزّنَا وقدْ رجَم صاحبَه، فإنّ ابنَ عبدِ العزيزِ كانَ يقولُ: يضرَبُ الحدَّ(2) ويغرَمُ ربعُ الديةِ – وبهِ نأخذْ.(3)

(1) - يوافق علماء المذهب المعاصرين الرأي الذي ذهب إليه الربيع وابن عباد في إجازة شهادة من كان بصيرا ثم عمي. (ينظر: ابن عبيدان: جواهر الأثار، 17/46؛ محمد الكندي: بيان الشرع، 31/40؛ البطاشي: غاية المأمول، 8/46).

(2) - أي حد القذف وهو ثمانين جلدة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾. سورة النور،الآية 4.

(3) - هذا القول للقطب.

١١٦ / ١٣٠