تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١١٨… قال ابنُ عبدِ العزيزِ وقدْ كانَ بعضُ الفقهاءِ يقولونَ يُختمُ فيِ عُنقِ العبدِ ويؤخذُ منَ الذِي جاءَ بالعبدِ(1) كفيل ويبعثُ بهِ معهُ إلَى القاضِي فإذَا جاءَ العبدُ والكتابُ الثانِي قضَى لهُ بالعبدِ وأبرأَ كفيلَه، قالَ ابنُ عبدِ العزيزِ: والقولُ الأوَّلُ أحبُّ إليَّ.(2)
(باب آخر:اختلاف الدين في الشهادة)
(1) - في المخطوطة، "في العبد".
(2) - لم أجد رأي لعلماء المذهب المعاصرين في هذه المسألة ومن ثم وجهت هذه المسألة إلى مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بتاريخ: 8 صفر1427هـ، وكانت الإجابة هي: «لا علم لي بجواب ابن عبد العزيز والعلم عند الله تعالى».
١١٨ / ١٣٠