تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣١

وشَهرَ أنَّ مالَ اللهِ: الزكَاة(1) . انتهى. وأمَّا أنْ يُعطُوهُم منْ عِندِهمْ مَالاً مِنْ غيرِ مَا كاتَبُوهُم عَليهِ فَهذَا أمْرٌ لمْ أسمعْه منُه، والله أعلَم بقولِ عُمرَ.

(باب: الشرط في المكاتبة)

… سألتُ أبَا المُؤرِّج عنْ مُكاتِبٍ يَشْترطُ إليهِ سيِّدُه أنْ لاَ يَخرُج منَ البَلدِ، قَال: أكرَهُ أنْ يُشْترطَ عَليهِ ذَلِك ولْيَدعْه يخْرُج يطْلبُ منْ فضْلِ اللهِ تعَالى، قاَل: وقَال عبدُ اللهِ بنُ عبدِ العزيزِ لهُ شَرْطُه، وليسَ لهُ أنْ يخْرُج إلاَّ بإِذنِه، لأنَّه لمْ يشْترِط عليهِ شَرطاً حَراماً.

… قالَ المُرتِّب: لا شَرْط لهُ، وقولِه - صلى الله عليه وسلم - : "المسلِمُ أحقُّ بشَرطِه"(2) ،

(1) - أجمع فقهاء المذهب على أنّ المقصود بمال الله هو ما يجمع من الزكوات، والخراج، وسائر الصدقات، وأن يتصدّق عليهم ويعانوا في مكاتبتهم مصداقاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف"، (أخرجه الترمذي في السنن، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم، 3/581، الحديث رقم: 1655؛

أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب العتق، باب المكاتب، 2/841، الحديث رقم: 2518، كلاهما من طريق أبي هريرة.

(ينظر: العوتبي: كتاب الضياء، مصدر سابق، 8/109؛ أبو الحسن البسيوي: كتاب الجامع، (دط، 1404هـ- 1984م، وزارة التراث القومي والثقافة)، 3/200؛ محمد بن يوسف اطفيش: تيسير التفسير، مصدر سابق، 9/110؛ الشيخ بيوض: في رحاب القرآن، مصدر سابق، ص340).

(2) - هذا الحديث رواه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبو هريرة وأنس بن مالك والسيدة عائشة وعمرو بن دينار وعطاء وكثير بن عبد الله المزني، أمّا حديث أبي هريرة فقد أخرجه: أبو داود: كتاب الأقضية، باب في الصلح، 3/304، الحديث رقم: 3594، بلفظ مخالف؛

الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، 2/57، الحديث رقم: 2309/180، بلفظ مخالف؛

البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها، 6/131، الحديث رقم: 1429، بلفظ مخالف؛ البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح، 7/406، الحديث رقم: 4434، بلفظ مخالف؛

البيهقي في شعب الإيمان، باب في الإيفاء بالعقود، الحديث رقم: 2348، 4/75، بلفظ مخالف؛

وأمّا حديث أنس بن مالك فقد أخرجه: الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، 2/181، الحديث رقم:310، بلفظ مخالف؛ الدارقطني، كتاب البيوع، 3/24، الحديث رقم: 2872. من طريق أنس بن مالك، بلفظ مخالف؛

وأمّا حديث السيدة عائشة فقد أخرجه: الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، 2/57، الحديث رقم: 2310/181، بلفظ مخالف؛

البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح، 7/406، الحديث رقم: 4435. بلفظ مخالف؛

الدارقطني، كتاب البيوع، 3/24، الحديث رقم: 2870، من طريق السيدة عائشة، بلفظ مخالف؛

أمّا حديث عمرو بن دينار فقد أخرجه: ابن أبي شيبة، 9/24، الحديث رقم: 16217، موقوفا، بلفظ مخالف؛

أمّا حديث عطاء فقد أخرجه: ابن عبد الرازق: باب الشرط على المكاتب، 8/377، الحديث رقم: 15596، من طريق عطاء موقوفا، بلفظ مخالف؛ وكذلك 9/24، الحديث رقم: 16216، موقوفا، بلفظ مخالف؛

أمّا حديث كثير بن عبد الله فقد أخرجه: الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرقبى، 3/49، الحديث رقم: 1252. بلفظ مخالف، وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح؛

البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشركة، باب الشروط في الشركة وغيرها، 6/131، الحديث رقم: 1430. وكذلك في كتاب الصداق، باب الشروط في النكاح، 7/406، الحديث رقم: 4433. بلفظ مخالف؛

الدارقطني، كتاب البيوع، 3/23، الحديث رقم: 2869، بلفظ مخالف وإسناده ضعيف؛

ابن عدي في الكامل، 5/61، بلفظ مخالف، ويلاحظ أن اللفظ تفرد به المرتب.

٣١ / ١٣٠