تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٨

… قالَ: وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ العزيزِ: جَميعُ مَا ذَكَرْتَ مِن ثُلُثِ مالِه، وكذلكَ قالَ حاتمُ بنُ منصورٍ، وكذلكَ عَن ابنِ عَبَّادٍ(1) .

… قالَ: وحَدَّثَنِي مَن سَأَلَ أبَا المَعْرُوفِ شُعَيْباً عَن ذلكَ. فقالَ فيهَا مِثلُ قَولِهِمْ –مِن ثُلُثِ مالِه-(2) .

(بابٌ آخرُ فِي: الوصيةِ بالحجِّ)

… قُلتُ: فَرجلٌ(3) يُوصِي أنْ يُحَجَّ عنهُ، ولمْ يَكُنْ فِي ثُلُثِهِ(4) ، مَا يَكْفِيهِ للحجِّ مَن مَكَانَهُ.

قالَ ابنُ عبدِ العزيزِ: يُحجُّ عنه مِن حَيثُ يكْفِيهِ الثُّلثُ فيما بينَهُ، وبينَ الوَقتِ الذِي يُحْرِمُ منه.

(1) - سبقت ترجمته، ص

(2) - يذهب أكثر علماء المذهب المعاصرين من أمثال الإمام السالمي والإمام محمد بن عبد الله الخليلي والشيخ أحمد الخليلي أنّ الحجة الواجبة والزكاة الواجبة والكفارة الواجبة، تخرج من ثلث المال –وهو الذي عليه العمل-. وذهب آخرون إلى أنّها تخرج من رأس المال سائر الحقوق المأمور بها. (ينظر: أبو الحسن البسيوي: كتاب الجامع، 3/178؛ عبد العزيز الثميني: التاج المنظوم، 6/39؛ الإمام السالمي: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، 3/135؛ الإمام محمد بن عبد الله الخليلي: الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبو خليل، (1385هـ- 1965م، ص396؛ الشيخ أحمد الخليلي: كتاب الفتاوى، 4/19).

(3) - الصواب: فالرجل.

(4) - أي ثلث ماله.

٦٨ / ١٣٠