تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٩

قالَ: فَحدَّثَنِي مَن سألَ أبَا المَعروفِ شُعَيباً عَن ذلك، فقالَ: فيهَا إلى أمامِهِ فيمَا بينَهُ وبينَ مَكّةَ مِن حيثُ يرَى أنّ َنفَقَتَهُ تُبْلِغُهُ الحَجَّ(1) .

(بابُ مَن علَيهْ الحجُّ والزّكاةُ ولمْ يُوصِ بهَا)

… قُلتُ [لأَبِي المُؤرّجِ](2) فَرجلٌ(3) ماتَ وعليهِ الحجُّ وعليهِ الزّكاةُ ولم يُوصِ بهمَا.

… قالَ أبُو المؤرّجِ: سُئِلَ أبُو عُبيدَةَ عنْ ذلكَ، فقالَ هذاَ يَأكُلُهُ ورثةُ مالِهِ، ويَحُجُّونَ عنهُ، ولا يُزَكّونَ عنهُ.

… قُلتُ: فالزّكاةُ مِثلُ ذلكَ؟ قالَ: نعمْ.

… قالَ المُرَتِّبُ: أيْ مِثلَ الحَجِّ، قدْ قالَ أنَّهَا مِثْلَهُ، لَكنْ أستعظمَ أمْرَهَا، فَسألَ ثانيًا. انتَهَى.

… قالَ ابنُ عبدِ العزيزِ: لَا يَحُجونَ عنهُ ولا يُزكونَ عنه، ولا نَعِمَتْ عَيْنٌ لهُ(4) ؛ لِأَنّهُ لوْ يُوصِ بذلكَ هذَا مَا لا يَختِلِفُ فيه أَحدٌ مِن أهلِ النَّظرِ.

(1) - يرى الشيخ امحمد اطفيش، والشيخ بيوض، والشيخ أحمد الخليلي، أنّه في حالة كون المال لا يكفي للحج، فإنّه تؤدي عنه الحجة من أقرب طريق تكفي منه النفقة للحج، مثل: جدة أو المدينة المنورة أو مكة المكرمة، وإن لم يجدوا أعانوا بالمال الذي أوصى به للحج حاجا قليل المال ليحج بها عن نفسه. (ينظر: القطب: شرح النيل، 12/472؛ الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض: فتاوى الشيخ بيوض، ترتيب وتقديم: بكير محمد الشيخ بالحاج، (مكتبة أبي الشعثاء، ط2، 1411هـ- 1990م)، ص510؛ الشيخ أحمد الخليلي: كتاب الفتاوى، 4/84).

(2) - زيادة يقتضيها السياق.

(3) - بعد الفاء زيادة يقتضيها السياق.

(4) - كناية عن الخسران.

٦٩ / ١٣٠