تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٠

… قالَ المرتبُ: إلاّ زكاةُ الثِّمَارِ، فَفيهَا قُولٌ: إِنّهُ يُزَكَّى عنه، ولَم يُوصِ بها إنْ كانَتْ على الشَّجَرِ. انتَهَى(1) .(2)

(بابُ: مَن أوصَى بِوصيةٍ ثُمّ يُوصِي بِأُخرَى)

… قُلتُ لأبِي المُؤرّجِ: الرجلُ يُوصِي بِوَصِيّةٍ، ثُم يُوصِي بِأخرَى، قالَ: إِنّهُ إنْ [لمَ](3) تَنْقُضْ الأُولَى، وزَادَ شَيْئًا آخَرَ، مَضَتْ الأُولَى والآخِرَةِ.

… قالَ ابنُ عبدِ العزيزِ: الأَخِيرَةِ مِنَ الوَصِيَّتَيْنِ أَمْلِكُ، وهِيَ أَحَقُّ أنْ يُؤْخَذَ بهَا(4)

(بابُ: الرُّجوعِ فِي الوَصيةِ)

(1) - وهو قول العلامة محمد بن شامس البطاشي. (ينظر: البطاشي: غاية المأمول، 3/18).

(2) - اختلف علماء المذهب المعاصرين فيمن عليه حج وزكاة ولم يوص بهما، هل يجبر الورثة على أدائها عنه أم لا؟ فقد ذهب الأكثر من أمثال الشماخي، وعبد العزيز الثميني، وغيرهم، إلى أنّه لا يلزم الورثة أداءهما عنه، وذهب البعض إلى وجوب أداء الورثة الزكاة والحج التي كانت على الميت إذا اتّضح ذلك، ولو لم يوص بهما، وهذا القول الذي رجحه سماحة الشيخ أحمد الخليلي. (ينظر: الشماخي: الإيضاح، 2/27؛ عبد العزيز الثميني: التاج المنظوم، 6/39؛ الشيخ أحمد الخليلي: كتاب الفتاوى، 1/286، 4/126).

(3) - زيادة يقتضيها السياق.

(4) - اختلف علماء المذهب المعاصرين في ذلك، فمنهم من يرى أنّ الأخيرة هي ناسخة للأولى، ويكون العمل بها، ومنهم من يرى بتفريق ما إذا اتّحدتا أو اختلفتا، والقول الذي يرجحه سماحة الشيخ أحمد الخليلي، هو ثبوت كلتا الوصيتين، وذلك لأنّ الأولى ثبتت بيقين، ولا يرفع اليقين إلاّ بيقين مثله، كما هو الحال في القواعد الفقهية المعروفة. (ينظر: عبد الله بن محمد الخراسيني: فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم، 2/43؛ عبد العزيز الثميني: التاج المنظوم، 6/194؛ سماحة الشيخ أحمد الخليلي: كتاب الفتاوى، 4/87).

٧٠ / ١٣٠