تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٧٨… قالَ ابنُ عبدِ العزيزِ: يُقْسَمُ الثُّلثُ بَينَ هؤُلاءِ كُلِّهِم، فَإِنْ عَجَزَ نُقِّصَ مِنْ كُلِّ سَهمٍ، نَقْصٌ بِقَدْرِهِ، ولَا يُنْظَرُ فيمَا قُدِّمَ مِن ذلكَ، ولَا فِيمَا أُخِّرَ(1) .
(بابُ: إِجَازَةُ الورثةِ لِلمُوصِي الإِيصَاءَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلثِ)
… سَألتُ أبَا المُؤَرّجِ عَن الرجلِ والمَرأَةِ يَحْضُرُهُمَا الموتُ، فَيُوصِيَانِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلثِ، قالَ: ليسَ بِشيءٍ، إِنّمَا يَرجِعُ ذلكَ إلَى الثُّلثِ. قُلتُ: فَإِنْ طَابَتْ أَنْفُسُ الوَرَثةِ بذلكَ عِندَ وَصيتِهِ ثُمّ ماتَ، فأَرَادَ الورثةُ أنْ يَرجِعُوا في ذلكَ بعدَ مَوتِهِ. قالَ: ليسَ لَهُم أنْ يَرجعُوا فيه، بعدَ أنْ طَيَّبُوا له. قالَ: وقالَ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ العزيزِ: قدْ جاءَ في ذلكَ اخْتِلافُ الفُقهَاءِ كَثِيرٌ، والعَدْلُ(2) مِن ذلكَ إنْ شاءَ الورثةُ أنْ يَرجعُوا في ذلكَ، فَإنَّهُم أجَازُوا مَا لَم يَمْلِكُوهُ، ومَالم يستحِوذوُه بَعدُ، وإِنّمَا يكونُ لهٌم بعدَ مَوتِ الميتِ.
(1) - يرى كل من أبي الحسن البسيوي، وسماحة الشيخ أحمد الخليلي، أنّ الوصية تنفذ من ثلث المال، يُوزَّع أثلاثا، ثلث في الرقاب، وثلث في سبيل الله، وثلث لفلان الذي أوصى به بكذا. (ينظر: أبي الحسن البسيوي: كتاي الجامع، 3/181؛ الشيخ أحمد الخليلي: كتاب الفتاوى، 4/84).
(2) - أي الصواب.