تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩٢… وإذَا أَوصَى الرجلُ لرجلٍ بِسُكْنَةِ دارٍ، وبِخِدْمَةِ عَبْدٍ، وبِنخْلَةِ بُستَانٍ، أو أرضٍ، وذلكَ ثلثُهُ، أو أقلُّ، فإنَّ ابنَ عبدِ العزيزِ والربيعَ بنَ حبيبٍ كانَا يقولَانِ: ذلكَ جائزٌ، وبهِ نَأخُذُ(1) . وكانَ ابنُ عَبَّادٍ يقولُ: لَا يجوزُ ذلكَ، والوَقتُ في ذلكَ وغيْرُ الوقتِ سواءٌ(2) .
… (بابٌ آخرُ: فِي إجازةِ الورثَةِ للمُوصِي الإيصاءَ بِأكثرَ مِن الثلثِ)
… وإذَا أوصَى الجلُ بأكثرَ مِن الثلثِ فأجازَ ذلكَ الورثةُ في حيَاتِه ِوهُمْ كِبارٌ، ثُمّ رجلٌ فِيهَا بعدَ موتِهِ، فإنَّ ابنَ عبدِ العزيزِ لا يُجَوِّزُ تلكَ الوصيةَ، ولهُم أنْ يَرُدُّوهَا؛ لأنّهُم أَجَازُوهَا وهُم لَا يَملِكُونَ المالَ، قالَ: وكذلكَ بَلَغَنَا عَن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ(3) . وعَن شُرَيْحٍ(4) .
(1) - هذا قول القطب.
(2) - ذهب أكثر علماء المذهب إلى جواز الوصية بالمنافع؛ لأنّها المقصودة من نفس المال، كما أنّ أحاديث العمرى والرقبى نص على جوازها. (ينظر: القطب: شرح النيل، 12/306؛ محمد بن شامس البطاشي: غاية المأمول، 7/198).
(3) - أخرجه ابن أبي شيبة: كتاب الوصايا، باب في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، 9/283، حديث رقم: 9، من طريق وكيع؛ وكذلك أيضا في كتاب الوصايا، باب ما يجوز للرجل من الوصية، 9/306، حديث رقم: 11، من طريق معاوية.
(4) - أخرجه: عبد الرزاق، كتاب الوصايا، باب وصية الرجل يستأذن ورثته في الوصية، 7/86، حديث رقم: 16449،
ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، باب في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، 7/282، حديث رقم: 2؛ وكذلك في صفحة: 283، حديث رقم:10، كلاهما من طريق الشعبي.