تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٦4) أنّه يوردُ بعض الأحاديث مورد الردّ والتضعيفِ.
الفصل الثاني
تخريج جزء من نص مخطوط المدونة لأبي غانم الخرساني بترتيب القطب
ويشمل الجزء الذي بين يدي على عدة أبواب هي:
? تكملة باب الخيار.
? باب الرجل يجعل عليه امرأته حراما.
? باب الفقد.
? باب اللعان ولحوق الولد به أو بغيره.
تَكْمِلَةُ بَابِ الخِيَارِ
وما رُوي عنْ عُمَرَ(1) منْ أنَّ للمطلقةِ ثلاثًا النَّفَقَةَ، والسُّكْنىَ، ولو لم تكنْ حاملاً، قدْ ذُكِرَ مثلُهُ عن فاطمةَ بنتِ قيس(2) إذْ قالتْ كيفَ تقولونَ: "لاَ نفقةَ للمطلقةِ ثلاثًا إذَا كانتْ حاملاً "؟ كيفَ تُحبَسُ المرأةُ بغيرِ نفقةٍ؟ قلتُ: قالتْ هذَا حينَ قالَ لهَا بعضُ الصحابةِ: "لاَ نفقةَ لكِ"، فقالَ لهَا - صلى الله عليه وسلم - : "لاَ نفقةَ لكِ إلاَّ أنْ تَكونِي حاملاً"(3) . انتهى
وإذَا آلىَ الرجلُ من امرأتِهِ فحلفَ ألاَّ يقربها شهرًا، أو شهرينِ، أو ثلاثةلم يقعْ عليهَا في ذلكَ إيلاءٌ، ولا طلاقٌ في قولهِمَا جميعًا؛ لأنَّ يمينَهُ كانتْ أقلَّ منْ أربعةِ أشهرٍ.
(1) سبق الترجمة له ص21.
(2) فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب أخت الضحاك بن قيس. كانت من المهاجرات الأُول. سمع منها الشعبي. وفي بيتها أجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - . كانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي، فطلقها فتزوجت أسامة بن زيد. أسد الغابة 7/248، الإصابة 8/276.
(3) رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة فاطمة بنت قيس:
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتولة، ص 260، ح رقم 2290، ذكره مطولا.
وعبد الرزاق في المصنف، كتاب الطلاق، باب عدة الحبلى ونفقتها، 7/22، ح رقم 12025، ذكره مطولا.
وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها زوجها وهي حامل، 4/144، ح رقم 1، ذكره مطولا.