تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٨وإذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ من امرَأَتِهِ فقالَ: أنْتِ كظَهْرِ أمِّي يومًا، أو يومَيْنِ، أو وقتًا وَقَّتَهُ أكثر منْ ذلكَ - فقولهما إن مظاهر منهَا لاَ يقربهَا فيِ ذلكَ الوَقْتِ حتىَّ يكفِّرَ كفَّارَةَ الظِّهَارِ، فإذَا مضَى ذلكِ الوقْتُ، وكانَ أقلَّ منْ أربعةِ أشهرٍ- سقطَ عنهُ الظِّهَارُ، وكانَ لهُ أنْ يقربهَا بغيرِ كفارةٍ، قالَ المرَتِّبُ: فإنْ مسَّهَا قبلَ التَّكفِيرِ حرمتْ عليْهِ، وقدْ يُقالُ: إذَا جعلَ الظِّهَارَ ولوْ لساعةٍ لزمَهُ الظِّهَارُ علىَ حدِّ لزومِهِ لأربعةٍ، أو لأكثرَ؛ لأنَّ المرأةَ إذَا كانَتْ أمًّا لم ترجعْ غير أمٍّ. انتهى
وإنْ كانَ الوقتُ أكثرَ منْ أربعةِ أشهرٍ قالَ المرتِّبُ: أو كانَ أربعةَ أشهرٍ. انتهى
ولم يكفِّرْ حتىَّ تمضِي أربعةُ أشهرٍ بانَتْ مِنْهُ بتطليقِهِ بائنةً، وكانَ خاطبًا منْ الخُطّابِ، فإنْ تزِوَّجَهَا وقدْ بَقِيَ منَ الوقْتِ الذِي وقَّتَ شيءٌ لم يكنْ لهُ أن يقربهاَ، حتىَّ يكفِّرَ كفارةَ الظِّهَارِ، فإذَا مَضَى الوقتُ كانَ لهُ أنْ يقربها بغيرِ كفارةٍ، وإنْ كانَ أجلُهُ فيِ الوقتِ أربعةَ أشهرٍ أو أكثرَ من ذلكَ، فلمْ يكفِّرْ حتىَّ تمضِي أربعةُ أشهرٍ بانتْ منْهُ بتطليقِهِ أخرَى، ثمَّ هكذَا حالُهُ وحالهُا حتىَّ تمضِي اثنَا عشرَ فتبينُ منْهُ بثلاثِ تطليقاتٍ، ولا تحلًّ لهَ حتىَّ تنكحَ زوجًا غيرَهُ، ويدخلَ بهاَ، فإنْ طلقَهَا الزوجُ الثَّانِي فاعتدَّتْ منْهُ ثم تزوَّجَهَا الزوجُ الأوَّلُ، فإنَّ ابنَ عبدِالعزِيزِ يقولُ: لاَ ظِهَارَ عليْهِ، ولاَ كفارَةَ، وإن بقيَ منْ أجْلِ يمينِهِ شيءٌ؛ لأنَّ ملكَ ذلكَ النَّكَاحِ الذِي فيهِ اليمينُ قدْ انقضَى، وكذلكَ انقضَى كلُّ حكمٍ كانَ فيِ ذلكَ النِّكَاحِ.