تخريج جزء من أحاديث المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الشيخ القطب ياسر بن سلطان بن حمد المشايخي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٧

بابُ الرَّجُلِ يجعَلُ عَلَيْهِ امْرِأَتَهُ حَرَامًا

حَدَّث أبُو المؤرِّجُ(1) وابنُ عبدِ العزيزِ(2) عن أبيِ عبيدةَ مسلم بن أبِي كريمةَ(3) رفع الحديث إلىَ عمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -(4) أنَّهُ قالَ: "الحرامُ يمينٌ يكفِّرُهَا".

قالَ المرتِّبُ(5) : أيْ إذَا قَالَ كذَا وكذَا من مالٍ أو فعلٍ أو زوجٍ أو غيرِ ذلكَ حرامٌ عليَ فما عليْهِ إلاَّ كفارة يمين وينبغِي حمله على مَا إذَا لم ينوِ طلاقًا أوْ عتقًا وإنْ نَوَى أحدَهُمَا وقعَ وكذَا إنْ نوَى الظِّهَارَ.

قالَ ابنُ عبدِ العزِيزِ حدَّثَنِي غيرُ واحدٍ من العلمَاءِ يرفعُ الحديثَ إلىَ عمرَ بنِ الخطَّابِ وعبدِاللهِ بنِ مسعودٍ -رضي الله عنهما-(6) أنهمَا قالاَ: إذَا حرم الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فكفارتُهُ كفارةُ يمينٍ.

قالَ ابنُ عبدِ العزِيزِ: هو كفارةُ يمينٍ إلاَّ أنْ يَنْوِيَ بهِ طلاقًا، وإنْ نَوَى طلاقًا فهوَ واحدٌ وهوَ أحقُّ بهَا.

قالَ المرتِّبُ: هذَا هوَ الحقُ كيفَ ينْزِلُ طلاقًا أو عِتْقًا نَوَاهُ وتلفَّظَ عنْهُ بِلَفْظِ. انتهى

قلتُ: فرجلٌ يجعلُ جَارِيَتَه عليْهِ حَرَامًا ؟

(1) سبق الترجمة له ص11

(2) سبق الترجمة له ص11

(3) سبق الترجمة له ص6

(4) سبق الترجمة له ص21

(5) سبق الترجمة له ص23

(6) سبق الترجمة له ص20

٣٧ / ٦٧