تخريج جزء من أحاديث المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الشيخ القطب ياسر بن سلطان بن حمد المشايخي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٩

وقالَ ابنِ عبدِ العزِيزِ: فيِ قولِ اللهِ تَعَالىَ لنبيه "قَدْ فرضَ اللهُ لكمْ تحلةَ أيمانِكُم"(1) دليلٌ على أنَّه حلفَ.

قالَ المرتِّبُ: لم يحلفْ بلْ الشدَّة فيِ الشيءِ عندَ العربِ يمين، كقولِكَ: حرمت وأوجبت ولما عزمَ فيِ السرية كانَ يمِيِنًا، ولوْ كنَّا لاَ نُوجِبُ الكفَّارَةَ إلاَّ فِي نحوِ "واللهِ". انتهى

ولوْ أنَّهُ لمْ يحلفْ لم يجبْ علَيْهِ الكفَّارة ولم تفرض عليْهِ تحلةَ يمَيِنِهِ.

قالَ ابنُ عبدِ العَزِيزِ:بلغنَا عن سعيد بنِ جُبَيْر(2) عنِ ابنِ عبَّاس أنَّهُ قَالَ: "الحرامُ كفارةُ يمين"، "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِر"(3) الرَّجُلُ يقولُ: الحلاَلُ علَيْهِ حرامٌ.

حدَّثَ أبُو المؤرِّجُ و عبدُاللهِ بنِ عبدِ العزِيزِ عن أبيِ عبيدَةَ مُسْلِم بنِ أبيِ كريمةَ عنْ جابر بنِ زيد عنِ ابنِ عبَّاس أنَّهُ قالَ: الحرامُ كفارةُ يمينٍ.

قالَ ابنُ عبدِ العزِيزِ: هوُ كفَّارَةُ يمينٍ إلاَّ أنْ يَنْوِيَ طلاقًا فإنْ نَوَى طلاقًا فَهُو واحدٌ وهوَ أحقُّ بهَا.

قلتُ: فرجلٌ قالَ لامرأَتِهِ: أنتِ عليَّ كالميِّتَةِ والدمِ ولحمِ الخنزيرِ؟

قالَ: فقدْ حرُمَتْ عليهِ.

قال المرتِّبُ: ليسَ طَلاَقاً ولاَ ظَهَاراً ولاَ فُرْقَةً فَهِيَ زَوْجُهُ، والتَّشْبِيهُ بذلكَ لَيْسَ شيئًا مِنْ هؤلاءِ. انتهى

(1) سورة التحريم الآيه (2)

(2) سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي، روى عن: أنس بن مالك، والضحاك بن قيس، وعبدالله بن الزبير، وعبدالله بن عباس، وعائشة أم المؤمنين.وروى عنه: آدم بن سليان والد يحيى بن آدم، وأشعث بن أبي الشعثاء، وأيفع، وثابت بن عجلان. قتله الحجاج في شعبان سنة خمس وتسعين، وهو ابن تسع وأربعين سنة. وروي أن الحجاج مات بعده بستة أشهر. تهذيب الكمال 10/358، سير أعلام النبلاء 4/321.

(3) سورة الأحزاب الآيه (21)

٣٩ / ٦٧